لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن في ذلك تجاوزا في الاستدلال ضار بحقوق الناس — الطعن رقم 225 لسنة 52 ق
الطعن رقم 225 لسنة 52 ق جلسة الخميس 26 فبراير 1987- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 225
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 26 فبراير 1987
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.