للزوجة طلب التطليق وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها — الطعن رقم 215 لسنة 66 ق
الطعن رقم 215 لسنة 66 ق جلسة السبت 7 أبريل 2001- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- دائرة الأحوال الشخصية
- رقم الطعن
- 215
- السنة القضائية
- 66
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2001
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.