قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري — الطعن رقم 2148 لسنة 51 ق
الطعن رقم 2148 لسنة 51 ق جلسة الخميس 17 ديسمبر 1981- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 2148
- السنة القضائية
- 51
- تاريخ الجلسة
- 17 ديسمبر 1981
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.