أيضا أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه — الطعن رقم 20692 لسنة 61 ق
الطعن رقم 20692 لسنة 61 ق جلسة الأربعاء 1 يونيو 1994- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 20692
- السنة القضائية
- 61
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 1994
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.