لا يجوز الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالما تم الإعلان بقرارها على النحو الذي رسمه القانون في المادة 58 من ذات القانون وانتهى الموعد المحدد للطعن ويصبح عندئذ قرارها نهائيا واجب التنفيذ ولا سبيل للنيل منه بطلب إعادة النظر فيه — الطعن رقم 2060 لسنة 71 ق
الطعن رقم 2060 لسنة 71 ق جلسة الأربعاء 22 يناير 2003- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2060
- السنة القضائية
- 71
- تاريخ الجلسة
- 22 يناير 2003
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.