حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة — الطعن رقم 2034 لسنة 48 ق
الطعن رقم 2034 لسنة 48 ق جلسة الإثنين 21 مايو 1979- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 2034
- السنة القضائية
- 48
- تاريخ الجلسة
- 21 مايو 1979
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.