حجية الشيء المحكوم فيه لا تقوم إلا فيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها — الطعن رقم 2002 لسنة 54 ق
الطعن رقم 2002 لسنة 54 ق جلسة الخميس 11 مايو 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2002
- السنة القضائية
- 54
- تاريخ الجلسة
- 11 مايو 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.