لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر — الطعن رقم 196 لسنة 74 ق
الطعن رقم 196 لسنة 74 ق جلسة الخميس 19 مايو 2016- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 196
- السنة القضائية
- 74
- تاريخ الجلسة
- 19 مايو 2016
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.