الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم وأن تصحيح الصفة وفقا لنص المادة 115 من ذات القانون يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوى — الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق
الطعن رقم 1950 لسنة 60 ق جلسة الخميس 20 نوفمبر 1997- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1950
- السنة القضائية
- 60
- تاريخ الجلسة
- 20 نوفمبر 1997
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.