في قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن وهي غير ملزمة بتتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه والرد عليها استقلالا، لما كان ذلك — الطعن رقم 1910 لسنة 51 ق
الطعن رقم 1910 لسنة 51 ق جلسة الأربعاء 8 مارس 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1910
- السنة القضائية
- 51
- تاريخ الجلسة
- 8 مارس 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.