"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56 و59 لا يجوز رفع الدعوي بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق — الطعن رقم 1900 لسنة 72 ق
الطعن رقم 1900 لسنة 72 ق جلسة الأحد 25 مايو 2003- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1900
- السنة القضائية
- 72
- تاريخ الجلسة
- 25 مايو 2003
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.