مفاده نص المادة 457 / 2 من القانون المدني أن المشرع وإن أجاز للمشتري في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده — الطعن رقم 186 لسنة 46 ق
الطعن رقم 186 لسنة 46 ق جلسة الإثنين 17 مايو 1976- المحكمة
- النقض الجنائي
- الدائرة
- الدائرة الجنائية
- رقم الطعن
- 186
- السنة القضائية
- 46
- تاريخ الجلسة
- 17 مايو 1976
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.