حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ إلا أن العين المشفوعة لا تصير على ملك الشفيع إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة — الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق
الطعن رقم 1727 لسنة 49 ق جلسة الخميس 19 يناير 1984- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1727
- السنة القضائية
- 49
- تاريخ الجلسة
- 19 يناير 1984
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.