عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار إلى المشتري، ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد — الطعن رقم 1689 لسنة 53 ق
الطعن رقم 1689 لسنة 53 ق جلسة الخميس 2 فبراير 1984- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1689
- السنة القضائية
- 53
- تاريخ الجلسة
- 2 فبراير 1984
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.