البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه عملية المشتري، بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع والمشتري — الطعن رقم 1685 لسنة 58 ق
الطعن رقم 1685 لسنة 58 ق جلسة الإثنين 19 يونيو 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1685
- السنة القضائية
- 58
- تاريخ الجلسة
- 19 يونيو 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.