إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر — الطعن رقم 15390 لسنة 78 ق
الطعن رقم 15390 لسنة 78 ق جلسة الثلاثاء 28 يناير 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 15390
- السنة القضائية
- 78
- تاريخ الجلسة
- 28 يناير 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.