يشترط لخضوع المطالبة للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله — الطعن رقم 152 لسنة 80 ق
الطعن رقم 152 لسنة 80 ق جلسة الأحد 23 نوفمبر 2014- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 152
- السنة القضائية
- 80
- تاريخ الجلسة
- 23 نوفمبر 2014
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.