إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتما بانقضائه ولو كان التأجير من الباطن مأذونا به من قبل المؤجر — الطعن رقم 1486 لسنة 52 ق
الطعن رقم 1486 لسنة 52 ق جلسة الأربعاء 22 فبراير 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1486
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 22 فبراير 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.