إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع فإذا انتقلت الملكية إلى مشتري آخر غير المدفوع منه بتسجيله عقده قبل تسجيل إنذار الرغبة في الشفعة فإن طلب الشفعة يكون غير مقبول — الطعن رقم 1464 لسنة 56 ق
الطعن رقم 1464 لسنة 56 ق جلسة الأربعاء 22 فبراير 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1464
- السنة القضائية
- 56
- تاريخ الجلسة
- 22 فبراير 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.