لا يجوز للمؤجر استعمال حقه في إخلاء المكان من المستأجر الأصلي إلا إذا أجره من الباطن دون إذن كتابي منه، ولا يجوز إثبات هذا الإذن بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها — الطعن رقم 1320 لسنة 51 ق
الطعن رقم 1320 لسنة 51 ق جلسة الأربعاء 13 أبريل 1988- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1320
- السنة القضائية
- 51
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 1988
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.