يتعين على الطاعن بالنقض وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات أن يودع سندا رسميا بتوكيل المحامى الذى رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض — الطعن رقم 12540 لسنة 76 ق
الطعن رقم 12540 لسنة 76 ق جلسة السبت 13 يونيو 2015- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 12540
- السنة القضائية
- 76
- تاريخ الجلسة
- 13 يونيو 2015
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.