مفاد نص المادتين 201 ، 202 من قانون المرافعات أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغا في النقود معين المقدار أو منقولا لا معنيا بذاته أو بنوعه ومقداره وثابتا بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمره لإلزام المدين بأداء هذا المبلغ — الطعن رقم 12501 لسنة 75 ق
الطعن رقم 12501 لسنة 75 ق جلسة الأحد 17 ديسمبر 2017- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 12501
- السنة القضائية
- 75
- تاريخ الجلسة
- 17 ديسمبر 2017
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.