لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن — الطعن رقم 1210 لسنة 59 ق
الطعن رقم 1210 لسنة 59 ق جلسة الخميس 15 مايو 1997- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1210
- السنة القضائية
- 59
- تاريخ الجلسة
- 15 مايو 1997
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.