عملا بحكم المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته فى المحضر — الطعن رقم 11487 لسنة 82 ق
الطعن رقم 11487 لسنة 82 ق جلسة الإثنين 8 أكتوبر 2012- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 11487
- السنة القضائية
- 82
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2012
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.