لا يجوز قبول الإقرار الضمنى ما لم يقم دليل يقينى على وجوده ومرماه وإنه ولئن كان استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما استخلصته وأن يكون هذا البيان سائغا — الطعن رقم 11090 لسنة 78 ق
الطعن رقم 11090 لسنة 78 ق جلسة الثلاثاء 14 ديسمبر 2010- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة التجارية
- رقم الطعن
- 11090
- السنة القضائية
- 78
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2010
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.