يجوز الطعن بالنقض لكل محكوم عليه ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته سواء كان خصما أصيلا أو ضامنا لخصم أصيل — الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق
الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق جلسة الأربعاء 6 ديسمبر 1989- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1030
- السنة القضائية
- 52
- تاريخ الجلسة
- 6 ديسمبر 1989
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.