المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤: يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر — الطعن رقم 24488 لسنة 92 ق
الطعن رقم 24488 لسنة 92 ق جلسة الخميس 15 مايو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 24488
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 15 مايو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.