تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذي يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة — الطعن رقم 4958 لسنة 89 ق
الطعن رقم 4958 لسنة 89 ق جلسة السبت 13 يناير 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 4958
- السنة القضائية
- 89
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.