لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضي له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز اختصامه في الطعن — الطعن رقم 10332 لسنة 90 ق
الطعن رقم 10332 لسنة 90 ق جلسة الثلاثاء 11 يونيو 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 10332
- السنة القضائية
- 90
- تاريخ الجلسة
- 11 يونيو 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.