إذا كان البيع الثاني من البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة، فإنه يمتنع على الشفيع الأخذ بها حتى في البيع الأول الذي يجيزها، لأن البيع الثاني فإنه ينسخ البيع الأول — الطعن رقم 12331 لسنة 91 ق
الطعن رقم 12331 لسنة 91 ق جلسة الأحد 1 فبراير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 12331
- السنة القضائية
- 91
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.