المادة ٣٩٣ / ٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩: وتجوز إلا يذكر في التظهير اسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة — الطعن رقم 2809 لسنة 82 ق
الطعن رقم 2809 لسنة 82 ق جلسة الخميس 26 نوفمبر 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 2809
- السنة القضائية
- 82
- تاريخ الجلسة
- 26 نوفمبر 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.