لا يجوز فى أيه حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدنى — الطعن رقم 6300 لسنة 82 ق
الطعن رقم 6300 لسنة 82 ق جلسة الأربعاء 5 أغسطس 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 6300
- السنة القضائية
- 82
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.