"لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية....(٤) إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة… — الطعن رقم 21281 لسنة 89 ق
الطعن رقم 21281 لسنة 89 ق جلسة الأربعاء 28 يناير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 21281
- السنة القضائية
- 89
- تاريخ الجلسة
- 28 يناير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.