الغصب هو انعدام سند الحيازة ، وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع — الطعن رقم 4840 لسنة 93 ق
الطعن رقم 4840 لسنة 93 ق جلسة السبت 22 يونيو 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 4840
- السنة القضائية
- 93
- تاريخ الجلسة
- 22 يونيو 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.