إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء عقد الإيجار إذا هو قد حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة ٥٩٠ من القانون المدني ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر — الطعن رقم 27970 لسنة 93 ق
الطعن رقم 27970 لسنة 93 ق جلسة الثلاثاء 13 يناير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 27970
- السنة القضائية
- 93
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.