المشرع قد أوجب وفقا لنص المادتين 26 ، 29 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى قيد جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو زوال أو نقل أو تغيير أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية والأحكام المثبتة لشيء من ذلك — الطعن رقم 19477 لسنة 92 ق
الطعن رقم 19477 لسنة 92 ق جلسة الأحد 4 مايو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 19477
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.