يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من 31/7/1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة — الطعن رقم 1397 لسنة 74 ق
الطعن رقم 1397 لسنة 74 ق جلسة السبت 15 يناير 2022- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 1397
- السنة القضائية
- 74
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2022
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.