تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة وهو الذى يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة — الطعن رقم 6156 لسنة 84 ق
الطعن رقم 6156 لسنة 84 ق جلسة السبت 18 يوليو 2020- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 6156
- السنة القضائية
- 84
- تاريخ الجلسة
- 18 يوليو 2020
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.