تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة تستكمل بشهادة الشهود أو القرائن — الطعن رقم 18610 لسنة 92 ق
الطعن رقم 18610 لسنة 92 ق جلسة الإثنين 19 يناير 2026- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 18610
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 19 يناير 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.