الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة يكون ٧٦ يوما في حالة اللجوء إلى اللجنة المشار إليها بتلك المادة أو عدم اللجوء إليها واللجوء مباشرة إلى المحكمة ويكون مرعيا اعتبارا من تاريخ بدء النزاع باللجوء إلى المحكمة العمالية خلال الميعاد المحدد بها — الطعن رقم 18821 لسنة 88 ق
الطعن رقم 18821 لسنة 88 ق جلسة الأحد 4 مايو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 18821
- السنة القضائية
- 88
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.