المشرع استحدث بهذا النص أمرين أولهما : أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقررا بنص المادة ٣١/ ج من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بأن جعله قاصرا على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم وأشمل — الطعن رقم 5552 لسنة 81 ق
الطعن رقم 5552 لسنة 81 ق جلسة الأربعاء 14 فبراير 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 5552
- السنة القضائية
- 81
- تاريخ الجلسة
- 14 فبراير 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.