المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع وأن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غيابه خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع — الطعن رقم 19375 لسنة 94 ق
الطعن رقم 19375 لسنة 94 ق جلسة الأحد 15 يونيو 2025- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة العمالية
- رقم الطعن
- 19375
- السنة القضائية
- 94
- تاريخ الجلسة
- 15 يونيو 2025
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.