المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 20 لسنه 1968 تنص على أنه " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض — الطعن رقم 23871 لسنة 92 ق
الطعن رقم 23871 لسنة 92 ق جلسة الأحد 10 مارس 2024- المحكمة
- النقض المدني
- الدائرة
- الدائرة المدنية
- رقم الطعن
- 23871
- السنة القضائية
- 92
- تاريخ الجلسة
- 10 مارس 2024
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.