المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة ٤١٨ من القانون المدني بأنه "عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا في مقابل ثمن نقدى" وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من ٤٢٨ إلى ٤٥٥ — الطعن رقم 17217 لسنة 91 ق
الطعن رقم 17217 لسنة 91 ق جلسة الأحد 7 يونيو 2026- المحكمة
- النقض المدني
- رقم الطعن
- 17217
- السنة القضائية
- 91
- تاريخ الجلسة
- 7 يونيو 2026
النص الكامل للمشتركين
اشترك مجانًا في دقيقة لتتصفح هذا الحكم ومبادئه كاملًا، وكل تشريعات البوابة وأحكامها.