النشرة التشريعية والقانونية الجنائية لشهر يناير 2025 الصادرة عن المكتب الفني لمحكمة النقض
- الناشر
- المكتب الفني لمحكمة النقض
- سنة النشر
- 2026
- عدد الصفحات
- 71
عن الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم
القضاء رسالة سامية ومسؤولية عظيمة تُقاس بعدالته الأمم ، باستقامته يسود الاطمئنان وبتجرده تعم المساواة ، يقوم على حمل لوائه الذي تنوء به العصبة ، قوم اصطفاهم الله تعالى بأخص صفاته وهي الحكم بين الناس بالعدل ، والقارئ لتاريخ الأمم والمتأمل فيها على مر العصور ، والمتتبع لحال مصرنا الحبيبة يدرك يقيناً أن المولى جل وعلا قد حباها برجال قاموا على شأن القضاء عصراً بعد دهر متحملين رسالته ومدركين مسئوليته ، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .
وفي ضوء الأهداف التي حددها معالي القاضي الجليل / حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى – للنشر الإلكتروني إلصدارات المكتب الفني التي تحققت على أرض الواقع من تيسير الاطلاع الإلكتروني على إصدارات المكتب الفني ؛ إذ باتت إصدارات المكتب الفني متاحة على كافة الوسائط الإلكترونية من حواسيب وهواتف وغيرها بسهولة ويسر ، توفير الوقت والجهد والمال سرعة التداول والنشر بين القضاة وغيرهم من المشتغلين بالحقل القانوني ؛ إذ باتت إصدارات المكتب الفني متاحة من لحظة الانتهاء من تجميعها للكافة عبر الرسائل الذكية أو على موقع المحكمة إصدار المبادئ القانونية لمحكمة النقض في إطار سعى المكتب الفني إلى نشر الثقافة القانونية – على هدي الأحكام القضائية – بعمل النشرات التشريعية وتقديم كافة إصداراتها بصورة إلكترونية يسهل تداولها بصورة سريعة مبسطة تعين على فهم محتواها لسهولة استخدامها سواء في جانب القاضي أو المتقاضي ونشرها على موقع المحكمة بعد عام وتقديمها في صورة المستحدث أو السنوات القضائية ، كما يضطلع المكتب الفني بإعداد الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء المكتب وصولاً للهدف المبتغى وراء رسالته بصورة حديثة مميكنة غنية بالفكر القانوني الصحيح ومواكبة للحداثة التي تسعى الدولة إلى إرسائها وذلك كله بالتعاون مع مركز معلومات محكمة النقض فللقائمين عليه كل الشكر والتقدير . وإزاء ما سبق يتشرف المكتب الفني بنشر أحدث إصداراته القانونية " النشرة التشريعية والقانونية " في صورة مفهرسة ومميكنة يسهل بها تصفح محتواها والوصول إلى المعلومة فيها بدقة وسهولة بما يتلاءم مع أساليب العصر الحديث في الاطلاع والقراءة .
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ ويُصادف هذا الإصدار اليوبيل الماسي للمكتب الفني لمحكمة النقض الذي أنشئ بداءة بقرار من رئيس محكمة النقض بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1950 .
ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر لمعالي القاضي/ إبـراهيـم فـؤاد نائب رئيس محكمة النقض " رئيس المكتب الفني المساعد " الذي راجع هذا الإصدار ونقحه .
والله من وراء القصد … ، القاضي /
طارق سيد عبد الباقي
نائب رئيس محكمة النقض
رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ فهرست الموضوعات الرئيسية م البيان الصفحة
القسم الثاني قرارات رئيس الجمهورية 6
القسم الثالث قرارات رئيس مجلس الوزراء 7
القسم الخامس المختار من أحكام المحكمة الدستورية العليا 11 القسم السادس قرارات الإدراج 12
فهرس مجموعة المبادئ القانونية الحديثة التي
القسم السابع 13
قررتها الدوائر الجنائية
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم الأول : القوانين
قانون رقم 164 لسنة 2024
بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب .
الجريدة الرسمية – العدد 50 مكرر (ج) – 16 من ديسمبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم الثاني : قرارات رئيس الجمهورية
(1) قرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية .
الجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر (ب) – الأول من أكتوبر سنة 2024 (2) قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لعدد (54) محكوم عليهم في القضية رقم 811/80/2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية جزئي شمال سيناء .
الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر – 23 من ديسمبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم الثالث : قرارات رئيس مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3453 لسنة 4202
بشأن ندب وتجديد ندب بعض السادة القضاة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة .
الجريدة الرسمية – العدد 41 مكرر (ج) – 15 من أكتوبر سنة 4202 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم الرابع : قرارات وزارية
(1) قرار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 943 لسنة 2024 باستبدال نصوص المواد (110 مكرر،ً ا 112 مكرراً 1 ، 117 مكرراً) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 .
الوقائع المصرية – العدد 216 – الأول من أكتوبر سنة 2024 (2) قرار وزير العدل رقم 5420 لسنة 2024 بإنشاء نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة ، ويكون مقرها مبنى قصر القطن " مبنى جامعة سنجور" الكائن بميدان الجندي المجهول – محافظة الإسكندرية وتحديد اختصاصاتها .
الوقائع المصرية – العدد 216 – الأول من أكتوبر سنة 2024 (3) قرار وزير العدل رقم 5501 لسنة 2024 بإنشاء بمحكمة استئناف القاهرة (12) دائرة جنايات أول درجة بأرقام من (1) حتى (12) و (4) دوائر جنايات مستأنفة بأرقام من (1) حتى (4) يكون مقرها مجمع المحاكم الكائن بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو – حلوان – محافظة القاهرة .
الوقائع المصرية – العدد 217 – الثاني من أكتوبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ (4) قرار وزير العدل رقم 3889 لسنة 2024 بشأن تخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأموري الضبط القضائي .
الوقائع المصرية – العدد 220 – 7 من أكتوبر سنة 2024 (5) قرار وزير العدل رقم 6049 لسنة 2024 بإنشاء بمحكمة استئناف القاهرة (6) دوائر جنايات أول درجة بأرقام من (29) حتى (34) يكون مقرها مبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية الكائن بشبرا الخيمة ، تختص بنظر القضايا التي تختص بها قانوناً والمقيدة بأقسام شرطة (الوراق – أبو النمرس – مركز الجيزة – كرداسة – الدقي) .
الوقائع المصرية – العدد 227 – 15 من أكتوبر سنة 2024 (6) قرار وزير العدل رقم 7421 لسنة 2024 بشأن تخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة مأموري الضبط القضائي .
الوقائع المصرية – العدد 257 تابع (أ) – 19 من نوفمبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ (7) قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024 بشأن تخويل بعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي .
الوقائع المصرية – العدد 272 – 7 من ديسمبر سنة 2024 (8) قرار هيئة الدواء المصرية رقم 674 لسنة 2024 بشأن إضافة بعض المواد وأمالحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها ، وأملاح جميع ما سبق إلى القسمين الثالث والرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 .
الوقائع المصرية – العدد 288 – 25 من ديسمبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم الخامس : المختار من الأحكام الصادرة عن
المحكمة الدستورية العليا
(1) حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 216 لسنة 26 ق حكمت المحكمة : برفض دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، والمادة 115 من ذات القانون .
الجريدة الرسمية – العدد 45 مكرر (أ) – 10 من نوفمبر سنة 2024 (2) حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 141 لسنة 30 ق حكمت المحكمة : برفض دعوى عدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .
الجريدة الرسمية – العدد 45 مكرر (أ) – 10 من نوفمبر سنة 2024 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم السادس : قرارات الإدراج
(1) قرار محكمة جنايات القاهرة في طلبي الإدراج رقمي 2 لسنة 2024 و7 لسنة 2024 بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج عدد من المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
الوقائع المصرية – العدد 273 (تابع) – 8 من ديسمبر سنة 2024 (2) قرار محكمة جنايات القاهرة في طلبي الإدراج رقمي 3 لسنة 2024 و8 لسنة 2024 بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج عدد من المتهمين على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
الوقائع المصرية – العدد 279 تابع (أ) – 15 من ديسمبر سنة 4202 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
القسم السابع مجموعة المبادئ القانونية الحديثة التي قررتها الدوائر الجنائية الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة
هيئة عامة 16 حماية المستهلك 39
) أ ( ) د (
آثار 21 دعوى جنائية 41
اختصاص 22 انقضاؤها بالتصالح 41
التنازع السلبي 22 تحريكها 44
استعراض القوة 23 دعوى مدنية 45
الاتجار بالنفوذ 24 دفوع 46
الإخلال بنظام الامتحانات 25 الدفع ببطلان القبض والتفتيش 46 ) ت ( ) س ( تحرش 26 سرقة 48 ترويج عملة 28 سلاح 49 تزوير 29 سوق رأس المال 50 أوراق رسمية 29 ) ص ( تقرير التلخيص 31 صحافة 51 تقنية المعلومات 33 ) ع ( تنظيم الاتصالات 34 عقوبة 53 تهريب جمركي 35 تطبيقها 53 توظيف أموال 37 علامات وبيانات تجارية 54 ) ح ( ( ك ) حق المؤلف 38 كسب غير مشروع 55 الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ
فهرس المبادئ المختارة
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة
( م ) مواد مخدرة 60
محاماة 56 ) ن (
محكمة النقض 57 نقد 65
سلطتها 57 ) و (
مراقبة الشرطة 58 وكالة 71
مصاريف 59
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ جلسة 13 من نوفمبر سنة 2024 برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عاصم الغايش ، محمد سامي إبراهيم ، محمد عبد العال ، عابد راشد ، د. علي فرجاني ، مصطفى محمد ، مصطفى حسان ، ربيع لبنه ، رفعت طلبة وعلاء الدين مرسي نواب رئيس المحكمة .
هيئة عامة
الطلب رقم 4 لسنة 2023
هيئة عامة . سب وقذف . قانون " تفسيره " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
وجوب توخي القاضي إرادة المشرع في تحديد مدلول النص ببيان العلة منه والمصلحة المحمية به .
العقوبة المُقررة لجريمتي القذف والسب العلني إذا تضمنتا طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات هي الحبس والغرامة عملاً بالمادة 308 عقوبات . القول بسريان عقوبة الغرامة وحدها عليهما . تقييد للنص وتخصيص لعمومه بغير مُخصص . أثر ذلك : جواز الطعن في الحكم النهائي الصادر بالإدانة فيهما والعدول عن الأحكام التي خالفت هذا النظر .
علة وأساس ذلك ؟
فصل الهيئة في المسألة المعروضة . يعيد الطعن إلى المحكمة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
من المقرر أن على القاضي أن يتوخى إرادة المشرع في تحديد مدلول النص ببيان العلة منه والمصلحة المحمية به ، وكانت محكمة النقض التي لا تعلوها محكمة – بما ترسيه من مبادئ وأحكام تكفل فهم القانون وسلامة تطبيقه على وجهه الصحيح وتوحيد أحكام المحاكم عليه – ألزم باتباع تلك القواعد في تفسير النص وصولاً إلى مقصود الشارع منه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ولئن ألغت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 303 ، 306 منه ، ورفعت الحدود الدُنيا والقُصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهاتين الجريمتين لظروف واكبت ذلك الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ التعديل كشفت عنها مضابط جلسات مجلس الشعب ومناقشات أعضائه والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، – ولحكمة ارتأها المشرع – أبقى على نص المادة 308 من قانون العقوبات بما تضمنته من تشديد العقوبة على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، والتي استبان من جماعها بجلاء انصراف نية المُشرع إلى الإبقاء على هذه المادة صالحة للإعمال بذاتها ، ونافذة فيما نصت عليه من وجوب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً على الجريمتين – سالفتي البيان – استهداءً بما نصت عليه المادة 18 من قانون العقوبات ، مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة 308 المار بيانها في عجزها من وضع حد أدنى لعقوبة الحبس إذا كان النشـر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، ومن ثم جواز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالإدانة فيها ، والقول بسريان عقوبة الغرامة دون سواها على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات من شأنه تقييدٌ لمُطلق نص المادة 308 من قانون العقوبات وتخصيصٌ لعمومه بغير مُخصص والذي جاء واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المُراد منه .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى المحكمة المحيلة للفصل فيه وفقاً لما انتهى إليه حكم الهيئة طبقاً للقانون .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
– قذف بإحدى الطرق العلنية المجني عليهما / …. ، …. بأن أسند إليهما أموراً لو صحت لأوجبت عقابهما قانوناً واحتقارهما لدى أهل وطنهما كما قام بسبهما عالنية بأن وجه إليهما عبارات تخدش شرفهما واعتبارهما على النحو المُبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابه بالمواد 171/3،4 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات .
وادعى المجني عليهما – بوكيلٍ عنهما – مدنياً قِبل المتهم بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ كما ادعى المتهم – بوكيل عنه – مدنياً قِبل المجني عليهما بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح …. قضت حضورياً عملاً بالمواد 171 ، 302 ، 303 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ، أولاً : بتغريمه عشرة آالف جنيه والمصروفات الجنائية ، ثانياً : إلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً ورفض الادعاء المدني المُقابل المُبدى من المتهم وألزمته المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة خمسين جنيهاً في الدعويين .
فاستأنف المحكوم عليه وقُيد استئنافه برقم …. .
ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية والجنائية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه – بوكيلٍ عنه – في هذا الحكم بطريق النقض .
ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – قررت إحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه عملاً بالمادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المُعدل ، وقُيد الطلب برقم 4 لسنة 2023 .
والهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قررت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2023 إعادة الطعن إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة مُنعقدة في غرفة المشورة .
ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح – قررت بجلسة 27 من أبريل سنة 2024 إحالة الطعن للهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض .
الهيئة
من حيث إنه وبجلسة 27 من أبريل سنة 2024 قررت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – إحالة هذا الطعن إلى السيد القاضي رئيس محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، وذلك عملاً بالمادة 36 مكرراً ( بند 2 ) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2016 لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، للفصل في الخلاف حول جواز أو عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في جريمتي القذف أو السب إذا ارتكب بإحدى طُرق العلانية المُبينة في المادة 171 من قانون العقوبات إذا تضمن طعناً في الأعراض وخدشاً لسمعة العائلات المعاقب عليها بالمادة 308 من ذات القانون ، والتي اتجهت فيها أحكام محكمة النقض إلى اتجاهين ، أولهما ذهب إلى عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في هاتين الجريمتين باعتبار أن عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 308 قد أُلغيت بالقانون رقم 147 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واقتصرت العقوبة فيها على الغرامة في الحدود المُبينة في المواد 179 ، 181 ، 182 ، 303 ، 306 ، 307 منه ، وذهب الاتجاه الثاني إلى أن عقوبة الحبس ما زالت قائمة لم تُلغ بموجب التعديل المار ذكره .
ونظراً لتباين الأحكام في تفسير المادة 308 من قانون العقوبات ومدى بقاء انطباق حكمها في ظل ذلك التعديل ، أحالت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون نقض الجنح – الطعن إلى السيد القاضي رئيس محكمة النقض لعرضه على الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول ، والأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن على القاضي أن يتوخى إرادة المشرع في تحديد مدلول النص ببيان العلة منه والمصلحة المحمية به ، وكانت محكمة النقض التي لا تعلوها محكمة – بما ترسيه من مبادئ وأحكام تكفل فهم القانون وسلامة تطبيقه على وجهه الصحيح وتوحيد أحكام المحاكم عليه – ألزم باتباع تلك القواعد في تفسير النص وصولاً إلى مقصود الشارع منه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ولئن ألغت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 303 ، 306 منه ، ورفعت الحدود الدُنيا والقُصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهاتين الجريمتين لظروف واكبت ذلك التعديل كشفت عنها مضابط جلسات مجلس الشعب ومناقشات أعضائه والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ، – ولحكمة ارتأها المشرع – أبقى على نص المادة 308 من قانون العقوبات بما تضمنته من تشديد العقوبة على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، والتي استبان من جماعها بجلاء انصراف نية المُشرع إلى الإبقاء على هذه المادة صالحة للإعمال بذاتها ، ونافذة فيما نصت عليه من وجوب توقيع الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ عقوبتي الحبس والغرامة معاً على الجريمتين – سالفتي البيان – استهداءً بما نصت عليه المادة 18 من قانون العقوبات ، مع الأخذ في الاعتبار ما نصت عليه المادة 308 المار بيانها في عجزها من وضع حد أدنى لعقوبة الحبس إذا كان النشـر في إحدى الجرائد أو المطبوعات ، ومن ثم جواز الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر بالإدانة فيها ، والقول بسريان عقوبة الغرامة دون سواها على جريمتي القذف والسب العلني إذا تضمن طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات من شأنه تقييدٌ لمُطلق نص المادة 308 من قانون العقوبات وتخصيصٌ لعمومه بغير مُخصص والذي جاء واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المُراد منه .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية إلى العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى المحكمة المحيلة للفصل فيه وفقاً لما انتهى إليه حكم الهيئة طبقاً للقانون .
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ آثار الموجز :
إغفال القضاء بعقوبة الغرامة في جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإضافتها . أساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إجراء أعمال حفر أثري بغير ترخيص بقصد الحصول على أثر – والتي دين المطعون ضدهم بها – طبقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱8 هي السجن مدة لا تقل عن ثالث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 42 سالفة الذكر بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، وذلك بتغريم كل من المطعون ضدهم خمسمائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما والمصاريف .
( الطعن رقم 22288 لسنة 92 ق – جلسة 26/5/4202 )
في ذات المعنى ( الطعن 16246 لسنة 93 – جلسة 28/7/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ اختصاص التنازع السلبي :
الموجز :
جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . لا تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . قضاء محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظرها . خطأ في تطبيق القانون .
يوجب تعيينها للفصل فيها . أساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان مفاد نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر في الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهمة هو إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المؤثم بالمادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وهي ليست من الجرائم المؤثمة في أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة …. الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً وتكون محكمة جنح مستأنف …. قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه ، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنح مستأنف …. للفصل في الدعوى وإلغاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
( الطلب رقم 44 لسنة 2023 ق – جلسة 13/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ استعراض القوة الموجز :
معاقبة الطاعنين بإحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين لجريمة استعراض القوة واستخدام العنف التي نتج عنها جناية الضرب المُفضي إلى الموت بوصفها الأشد بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضي بها . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف الذي نتج عنه جناية الضرب المُفضي إلى الموت وجنحة الضرب البسيط وحيازة وإحراز أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني وعاقبهم طبقاً للمواد 39 ، 236/1 ، 242/1،3 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا/ً 1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات وتطبيق المادة 17 من القانون ذاته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف التي نتج عنها جناية الضرب المُفضي إلى الموت هي أشد الجرائم وعقوبتها طبقاً للمادة التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو السجن ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعنين بالرأفة ومعاملتهم طبقاً لنص المادة 17 من القانون ذاته ، فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس ، وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع على الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة الأشد التي دين بها رغم تطبيق المادة 17 المذكورة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يقتضي من محكمة النقض أن تتدخل بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المقضي بها بالنسبة للطاعنين .
( الطعن رقم 14227 لسنة 93 ق – جلسة 12/5/4202 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الاتجار بالنفوذ الموجز :
انتفاء الاختصاص بالعمل الوظيفي مفترض في جريمة الاتجار بالنفوذ . ارتكابها من موظف عام . ظرف مشدد فيها وليس من أركانها .
القاعدة :
من المقرر أن جريمة الاتجار بالنفوذ يفترض فيها انتفاء الاختصاص بالعمل الوظيفي ، بل قد لا يكون على الإطلاق موظفاً عاماً وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من عدم اختصاصه الوظيفي بالموافقة على الحصول على القروض ، ويضحى هذا الوجه من النعي على غير سند .
( الطعن رقم 21400 لسنة 92 ق – جلسة 8/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الإخلال بنظام الامتحانات الموجز :
تقدير توافر القصد الجنائي في جريمتي إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة ونشر وترويج أسئلة الامتحانات وإجاباتها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة ، ونشر وترويج أسئلة الامتحانات وإجاباتها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات – المؤثمة بالمادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات – ما دام أن فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ، وكان توافر القصد الجنائي مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص مما له معينه الصحيح من الأوراق أن المتهم قام بإنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف نشر وترويج أسئلة الامتحانات وإجاباتها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات وذلك بقيامه بإرسال صور أوراق الامتحانات وإجاباتها أثناء انعقاد لجان الامتحانات حال تواجده بصفته ملاحظاً بها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات ، ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد .
( الطعن رقم 6882 لسنة 39 ق – جلسة 4/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تحرش الموجز :
اطمئنان المحكمة لتعرض الطاعن وآخر للمجني عليها بالطريق العام بأقوال وأفعال إباحية وتعقبها موالياً أفعاله بعد استقاللها سيارة . كفايته لتوافر أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 306 مكرراً (أ)/1،2 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 141 لسنة 2021 .
مثال الطراح الدفع بانتفاء أركان الجريمة لدى نظر محكمة النقض موضوع الدعوى في جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول والفعل حال كونهما شخصين كررا فعلتهما من خلال الملاحقة والتتبع .
القاعدة :
لما كان الدفع بانتفاء أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل حال كونهما شخصين مكررين الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها ، وكانت المادة 306 مكرراً (أ)/1،2 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 تنص على أنه ( : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثالثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه …. ) . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليها وشقيقتها شاهدة الإثبات الأولى من قيام المتهم الماثل وآخر سبق محاكمته عقب توصيلهما بالتوك توك لمستشفى …. بانتظارهما حتى خروجهما من المستشفى وتتبعاهما بالتوك توك متعرضين لها في طريقها بأقوال وأفعال إباحية ومنها ألفاظ يا …. ، يا …. ، فقامت المجني عليها بنهرهما ، وبعد انصرافها وشقيقتها متوجهة إلى موقف …. لاستقلال سيارة أجرة للعودة إلى محل سكنها …. ، وعقب صعودها إلى إحدى سيارات الأجرة فوجئت بالمتهم الماثل والمتهم الآخر السابق محاكمته يتعقبانها داخل السيارة فاستغاثت بالركاب صراخاً فقاموا بإنزال المتهمين من السيارة ثم توجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ عن الواقعة ، وأضافت أن المتهم الماثل اقتصر دوره على التعرض لها ومضايقتها بالألفاظ الخادشة للحياء سالفة الذكر ، وهو ما أكدته تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، وهو ما يتوافر معه بالنسبة للمتهم الماثل أركان جريمة التعرض للمجني عليها في مكان عام بإتيان أمور أو إيحاءات وتلميحات جنسية أو إباحية بالقول وبالفعل مكرراً الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها والمنصوص عليها بالمادة 306 مكررا(أ)/ً 1،2 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021 بركنيها المادي والمعنوي ، مما يكون معه ما يثيره المتهم الماثل بالنسبة لتلك الجريمة على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض .
( الطعن رقم 21401 لسنة 93 ق – جلسة 8/10/2024 )
تنويه : المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات تم استبدالها بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية في 4/12/2023 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ ترويج عملة الموجز :
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . النعي بعدم ضبط عملات مصرية مقابل التي روجت . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها طريقاً خاصاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف ، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم ضبط عمالت مصرية مقابل العملات التي قاما بترويجها لا يكون له محل .
( الطعن رقم 18926 لسنة 93 ق – جلسة 26/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تزوير أوراق رسمية :
الموجز :
التقرير الهندسي المقدم إلى لجنة التصالح في مخالفات البناء وفقاً للمادة الرابعة من القانون 17 لسنة 2019 المستبدلة بالقانون 1 لسنة 2020 . محرر رسمي بمجرد تقديمه إليها .
مغايرته للحقيقة . تتحقق به جريمة التزوير في محرر رسمي . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الأول قام بتحرير تقرير هندسي استشاري عن حالة العقار – محل التداعي – أثبت به على خلاف الحقيقة سلامة العقار إنشائياً وتحمله للتعليات المخالفة التي تمت لإرفاقه بطلب التصالح عنها ، وقدم ذلك التقرير إلى حي …. بمعرفة الطاعنين الثاني والثالث للاحتجاج بما دون فيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء قد اشترطت – من ضمن ما اشترطته – أن يقدم طلب التصالح إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون للبت في طلبات التصالح مرفقاً به ضمن أوراق الدعوى تقرير هندسي من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، واعتبرت الفقرة الثانية من المادة المار ذكرها أن التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريره ، بل يكفي لتحقق الجريمة – وهو الحال في الدعوى الراهنة – أن يكون القانون قد أسبغ عليه صفة الرسمية ، ويعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية ، فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ، ثم ينقلب إلى محرر رسمي بمجرد التوقيع عليه أثناء تقديمه إلى الجهة المختصة ، ألن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، ولما كان مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق به جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية . لما الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ كان ذلك ، وكان الطاعن الأول وإن حرر تقريراً عرفياً – التقرير الهندسي الاستشاري – والذي أثبت به سلامة العقار إنشائياً ، فإن هذا التقرير ومن وقت تقديم الطاعنين الثاني والثالث له إلى حي …. قد أصبح محرراً رسمياً ، فإن الطاعن الأول يكون قد ارتكب تزويراً في محرر رسمي ، فإن الحكم المطعون فيه – في رده على دفاع الطاعن الأول – إذ اعتبر التغيير في الحقيقة الذي حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً في محرر رسمي ، يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 20117 لسنة 92 ق – جلسة 8/7/2024 )
تنويه : القانون رقم 17 لسنة 2019 أُلغي بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المنشور بالجريدة الرسمية في 17/12/2023 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تقرير التلخيص الموجز :
وضع تقرير تلخيص للدعوى وتلاوته . مقصور على محاكم الجنح المستأنفة دون محاكم الجنايات بدرجتيها . لا يغير من ذلك النص في المادة 419 مكرر(ً ا3) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 1 لسنة 2024 على التزام محكمة الجنايات المستأنفة باتباع الإجراءات المقررة الستئناف الجنح . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المستفاد من الجمع بين المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك القانون والمستبدل أولهما والمضاف ثانيهما بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قصر وضع تقرير التلخيص وتالوته على محاكم الجنح المستأنفة – دون غيرها – ولم يلزم به محاكم الجنايات بدرجتيها ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 419 مكرراً (3) من ذلك القانون من أنه ( : يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ، إذ بعد أن وردت هذه المادة بصيغة التعميم باتباع محكمة جنايات ثاني درجة جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح عادت المادة 419 مكرراً (7) المقابلة للمادة 411 – بادية الذكر – وأسقطت ما نصت عليه هذه المادة الأخيرة في صدرها من وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في استئناف الجنح تقرير التلخيص وتلاوته وأبقت ما نصت عليه هذه المادة من إجراءات نظر استئناف الجنايات وقصرتها على سماع أقوال المستأنف والأوجه التي يستند إليها في استئنافه وأوجه دفاعه وسماع باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام ، ومن ثم فإن مفهوم ما نصت عليه المادة 419 مكرراً (7) والزمه أن ما سكتت هذه المادة عن ذكره من وضع تقرير التلخيص وتلاوته في معرض تخصيصها إلجراءات المحاكمة الواجب على محكمة جنايات ثاني درجة اتباعها أثناء نظرها الاستئناف يكون خارجاً عن حدود هذه الإجراءات وبما يقطع بعدم إلزام المشرع لها بوضع تقرير التلخيص وتلاوته ، إذ لو أراد المشرع إلزامها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما نصت عليه المادة 411 – المار بيانها – ، والمادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، فإن ما يثيره الطاعن الأول من الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ عدم وضع محكمة جنايات ثاني درجة تقرير تلخيص لوقائع الدعوى وأدلتها يكون على غير سند من القانون .
( الطعن رقم 8294 لسنة 94 ق – جلسة 23/12/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تقنية المعلومات الموجز :
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بقصد الحصول على أموال الغير والتوصل إلى الاستيلاء عليها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده دالاً على قيامه .
القاعدة :
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بقصد الحصول على أموال الغير والتوصل إلى الاستيلاء عليها التي دان الطاعن بها ، بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك حسبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
( الطعن رقم 3217 لسنة 93 ق – جلسة 22/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تنظيم الاتصالات الموجز :
الدفع بعدم انطباق المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ على الواقعة لكون موقع يوتيوب الذي تم النشر عليه لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي . غير مقبول . متى توافرت فيه العلانية وكان متاحاً للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه . المنازعة في هذا الشأن . جدل موضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم انطباق المادة 76 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات على الواقعة لكون موقع ( يوتيوب ) الذي تم النشر عليه لا يعد من مواقع التواصل الاجتماعي ورد عليه بما أثبته من أنه موقع متاح للكافة مطالعة ومشاهدة ما ينشر عليه وتتوافر بالنشر عليه العلانية ، وكان نص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 قد جرى على معاقبة كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة إلجراء اتصالات أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وكانت المادة الأولى من ذات القانون قد نصت في البند رقم 10 منها على أن المقصود بأجهزة الاتصالات الطرفية أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن الرد عليه ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 19290 لسنة 92 ق – جلسة 23/4/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تهريب جمركي الموجز :
الإعفاء من الضريبة الجمركية . مقصور على البضائع الأجنبية الواردة من الخارج لداخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والمتداولة فيها دون الواردة من الخارج لداخل الجمهورية عن طريق هذه المنطقة أو المسحوبة منها لغيرها من جهات الجمهورية . النعي بتمتعها بالإعفاء الجمركي وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها دون طلب من رئيس مجلس إدارة تلك المنطقة . دفاع ظاهر البطلان . أساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المستفاد من الجمع بين المواد ۱۲ ، ۱۳ ، 15 ، ۱۷ من القرار بقانون رقم ۱۲ لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والمادة 125 من قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 376 لسنة ۱۹۷۷ باللائحة التنفيذية للقرار بالقانون – المار بيانه – والمادة 37/1 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة ۳۳ من القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار أن المشرع قصر الإعفاء من الضرائب الجمركية على البضائع الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والتي يجرى تداولها فيها ، أما البضاعة الأجنبية الواردة من الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق هذه المنطقة أو البضاعة الأجنبية التي تسحب منها إلى غيرها من جهات الجمهورية فلا يشملها ذلك الإعفاء وتخضع للضريبة الجمركية المقررة في القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك – الواجب التطبيق على واقعة الدعوى – . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة أن الطاعن – وهو مأمور التعريفة الجمركية بالمنطقة الجمركية لمدينة بورسعيد – احتسب في الأوراق الرسمية – استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية – ضريبة جمركية على المالبس المستوردة من الخارج ببطاقات استيرادية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد – والتي لم تُعامل برسم وارد تلك المنطقة الحرة وغير متداولة فيها – وأفرج عنها من منطقتها الجمركية بأقل من الضريبة الجمركية التي كان يجب أداؤها بمبلغ …. جنيه ، واعتمدها الثاني – المتهم الذي عُوقب كمراجع له ومدير للتعريفة الجمركية بتلك المنطقة – واشترك معهم المتهم الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الثالث كمخلص جمركي لتلك البضاعة ، فحصل بذلك تغيير للحقيقة في تلك المحررات الرسمية تخلصاً من أداء بعض الضرائب الجمركية ويشكل إضراراً عمدياً محققاً بأموال مصلحة الجمارك والحصول بدون حق على ربح للمتهم الثالث والمستورد تمثل في عدم سدادهما المبلغ المذكور لمصلحة الجمارك ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجنايات التزوير في المحررات الرسمية والحصول على ربح للغير بدون حق والإضرار العمدي بالمال العام والتربح واستعمال المحررات المزورة والتهرب من أداء بعض الضرائب الجمركية بقصد الاتجار ، ويكون الطاعن بما قارفه من أفعال مادية فاعلاً أصلياً في هذه الجرائم ، فإن ما يثيره الطاعن من أن البضاعة المستوردة معفاة من الضريبة الجمركية إعمالاً لنص المادتين ۱۲ ، ۱۳ من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977 – سالف البيان – وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها دون طلب من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم المطعون فيه – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه وبما تنحسر معه عن الحكم قالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 14497 لسنة 92 ق – جلسة 10/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ توظيف أموال الموجز :
وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 146 لسنة 1988 بشأن تلقي الأموال الستثمارها . شامل كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله .
نعي الطاعن بأن الماشية لا تعد أموالاً في جريمة تلقي الأموال . دفاع ظاهر البطلان .
القاعدة :
من المقرر أن وصف الأموال الوارد في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة ۱۹۸۸ في شأن تلقي الأموال الستثمارها لا يقتصر على أوراق النقد المصرية أو الأجنبية وإنما تشمل طبقاً لأحكام القانون المدني كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله ، وهذه الخصائص متوافرة في الماشية ، وهو ما خلص إليه الحكم المطعون صائباً ، فإن ما يثيره الطاعن من أن الماشية لا تعد أموالاً في جريمة تلقي الأموال وأن الواقعة مجرد جنحة نصب لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فإن الحكم – والحال كذلك – لم يكن ملزماً بالإشارة إليه ، ومع ذلك فقد عرض له واطرحه بما يسوغ به اطراحه .
( الطعن رقم 9086 لسنة 93 ق – جلسة 11/11/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ حق المؤلف الموجز :
خضوع المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها لحماية القانون .
شرطه : وجود طابع ابتكاري يسبغ الأصالة عليها ويسمح بتمييزها عن سواها . تقدير توافره .
موضوعي . التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى . غير لازم . حد وأساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن القانون يحمي المصنفات أياً كان نوعها أو أهميتها أو شكلها أو الغرض منها والشرط الوحيد في هذا الشأن هو الابتكار ، ويعرف الابتكار بأنه الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف وهو الطابع الذي يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات المنتمية لنفس النوع ، فيجب أن يكون للمصنف طابع ابتكاري حتى يحميه القانون ، ولا تنطوي القائمة التي أوردها المشرع في المادة 140 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على حصر لكل ما هو مبتكر من مصنفات فكرية ، وقد عرفت المادة 138/1 من القانون ذاته المصنف بأنه ( : كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه ) ، وتقدير وجود الابتكار من عدمه يخضع لسلطة قاضي الموضوع دون أن يلتزم بندب خبير ما دام قد وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قام بأخذ أجزاء من مؤلف المجني عليه واستخدمها في مؤلفه وعرضه للبيع منذ عام 2010 وحتى عام 2021 ، وخلص بحق وفي حدود سلطته التقديرية إلى أن ذلك يعد مصنفاً مشمولاً بالحماية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 21027 لسنة 92 ق – جلسة 27/4/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ حماية المستهلك 1- الموجز :
جريمة عدم التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع مع المستهلكين المنصوص عليها بالمادة 9 من القانون 181 لسنة 2018 . عمدية . لا تستلزم قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة لقيامها .
القاعدة :
لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 – عدم التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع مع المستهلكين – هي من الجرائم العمدية التي يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم 14465 لسنة 93 ق – جلسة 28/7/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 2- الموجز :
صدور إذن من المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بضبط المخالفة أو تكليف الطاعن بإزالتها . إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان . النعي على الحكم مخالفته اللائحة التنفيذية للقانون 181 لسنة 2018 لخلو الأوراق منها . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
القاعدة :
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن حماية المستهلك في خصوص خلو الأوراق من إذن كتابي لمحرر محضر الضبط من المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك بضبط المخالفات ومما يفيد تكليف الطاعن بإزالة المخالفة ، فمردود بأن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها – بفرض صحة ما يدعيه الطاعن – بطلان ، مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .
( الطعن رقم 728 لسنة 93 ق – جلسة 20/10/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ دعوى جنائية 1- انقضاؤها بالتصالح :
الموجز :
حالتا التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إعمالاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية المضافة بالقانون 16 لسنة 2015 .
ماهيتهما وشروط تحققهما ؟
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفقاً للمادة 18 مكرراً (ب) إجراءات جنائية عن جريمتي اختلاس سلاح ناري وذخيرته والإضرار العمدي بالمال العام ومعاقبة المطعون ضده عن جريمتي إحرازهما بدون ترخيص المرتبطتين بهما . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بانقضائها بالتصالح بجميع أوصافها . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 81 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه : ( يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء العتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو لوكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً ، ) ويبين مما استحدثه المشرع في هذه المادة أنه أجاز للمتهمين التصالح – في جرائم معينة وهي جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر – في جميع الأحوال سواء تم التصالح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، ويعد التصالح – في حدود هذا القانون – بمثابة نزول من الهيئة الاجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه التصالح ويحدث أثره بقوة القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا غموض فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عن ظاهر داللة نصها عن طريق التفسير والتأويل ألنه اجتهاد مع صراحة النص ، وقد جاءت عبارة ( ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ) واضحة الداللة على اتجاه إرادة المشرع إلى انصراف الأثر المترتب على التصالح إلى كافة أوصاف الواقعة الجنائية ، ومفاد ذلك أنه إذا ارتكب المتهم أي من جرائم العدوان على المال العام الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وارتبطت بها جريمتا إحراز سلاح ناري مششخن ( مسدس ) وذخيرته بدون ترخيص ارتباطاً لا يقبل التجزئة ثم تصالح المتهم في جريمة اعتدائه على المال العام – وهي أساس الواقعة – وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (ب) المشار إليها فإن أثر التصالح ينصرف حتماً إلى هاتين الجريمتين . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لجريمتي الاختلاس والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها تأسيساً على تصالح المطعون ضده وتسليمه السلاح الناري وذخيرته – محل جريمتي الاختلاس والإضرار العمدي – وسداده مستحقات الجهة المجني عليها في ضوء ما تقضي به المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ، وبمعاقبته عن جريمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص رغم ارتباطهما بالتهمتين الأولى والثانية سالفتي الذكر ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، فإنها تكون قد أخطأت في الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تشمل قضاءها بانقضاء الدعوى بالتصالح في الواقعة الجنائية برمتها بجميع أوصافها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه فيما قضى به بالنسبة لتهمتي إحراز السلاح الناري وذخيرته بدون ترخيص والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الواقعة بجميع أوصافها .
( الطعن رقم 17294 لسنة 93 ق – جلسة 61/10/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 2- تحريكها :
الموجز :
رفع النيابة العامة الدعوى الجنائية ومباشرتها عن جريمة عرض وتداول المصحف الشريف بدون ترخيص . لا يتوقف على طلب من وزير الأوقاف . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن لارتكابه جريمة عرض وتداول مطبوعات ( المصحف الشريف ) بدون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر هذه الجريمة كما هي معرفة به في القانون وتنطبق عليه المادتان 1 ، 2/1 من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، وكان هذا القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة ، فإن قيام النيابة بمباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور طلب مسبق من وزير الأوقاف ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
( الطعن رقم 14932 لسنة 39 ق – جلسة 6/6/4202 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ دعوى مدنية الموجز :
لا تناقض بين إدانة الطاعن وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان لا يوجد تناقض بين هذا الذي استخلصه الحكم وإدانته للطاعن وبين ما قضى به بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك لأن الدعوى المدنية التبعية تختلف عن الدعوى الجنائية في السبب والموضوع والأطراف ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 17414 لسنة 92 ق – جلسة 10/1/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ دفوع الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
الموجز:
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
المادة 46 إجراءات جنائية . مفادها ؟
إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .
القبض على الطاعن وتفتيشه تنفيذاً لحكم جنائي لا يخصه وعدم تواجده في إحدى حالات التلبس . إجراء باطل . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سواه وشهادة من أجراه . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد بي ن واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابط الواقعة معاون مباحث قسم شرطة ثان …. قام بالقبض على الطاعن على سند من صدور أحكام جنائية ضده تبيح القبض عليه في الجنحتين رقمي …. ، …. وأنه بتفتيشه عثر معه على المواد المخدرة المضبوطة إلا أنه تبين لضابط الواقعة بعد الضبط أن هاتين القضيتين لا تخصان الطاعن كما أورد الحكم المطعون فيه أن الثابت من شهادتي الجدول الجنائي المرفقتين بأوراق الدعوى أن القضيتين سند ضابط الواقعة للقبض على الطاعن وتفتيشه تخصان متهم آخر ولا علاقة لهما بالطاعن . لم ا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لم ا كان ذلك ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً فإذا أجاز القانون القبض على شخص جاز تفتيشه وإن لم يجز القبض لم يجز تفتيشه وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلان .
لم ا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم دون وجه حق . لم ا كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال ضابط الواقعة وما أظهره من شهادتي الجدول الجنائي بالنيابة العامة أن سند القبض على الطاعن تنفيذاً لحكمين جنائيين جاء باطلاً لكون هاتان القضيتان لا تخصان الطاعن ، ومن ثم بطل التفتيش الناتج عن القبض الباطل ، كما أن الطاعن لم يكن في إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون توجه ضابط الواقعة نحو الطاعن والقبض عليه باطلاً لانعدام المسوغ القانوني ويضحى القبض والتفتيش قد وقعا باطلين مما مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل وما نتج عن التفتيش الذي جرى عقبه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . لم ا كان ذلك ، وكانت الدعوى حسبما حص لها الحكم المطعون فيه وما ثبت من الاطلاع على المفردات المضمومة لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة .
( الطعن رقم 8749 لسنة 93 ق – جلسة 3/10/2024 )
في ذات المعنى ( الطعن رقم 4643 لسنة 93 ق – جلسة 21/11/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ سرقة الموجز :
المواد المخدرة . منقول يصح أن يكون محلاً للسرقة وإن كانت حيازتها غير مشروعة .
علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على أن : ( كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق ) ، والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن مشروعية حيازته من عدمه ، فإذا كان الشيء صالحاً بطبيعته محلاً لحق عيني فهو مال ولو كان القانون المدني يحظر التعامل فيه وينكر عليه صفة المال ، ذلك أن حظر القانون التعامل في شيء يعني إنكار أن يكون لفرد حق عيني عليه ، ولكنه لا يعني إنكار أن يكون للدولة هذا الحق ، ويعني ذلك أن هذا الشيء يصلح بصفة عامة محلاً لحق عيني ، ومن ثم يصدق عليه تعريف المال ، ومن ثم فإن المواد المخدرة رغم أن حيازة المجني عليه لها غير مشروعة تصح أن تكون محلاً للسرقة ، هذا فضلاً عن أن الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بسرقة المبلغ المالي والهاتف من المجني عليه بخلاف المخدر ، ليضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 17295 لسنة 92 ق – جلسة 20/11/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ سلاح الموجز :
جريمة إحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه عقوبتها السجن المؤبد . معاقبة الطاعن عنها بالسجن بعد إعمال المادة 17 عقوبات بالمخالفة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 المستبدلة بالقانون 163 لسنة 2022 .
خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه المعاقب عليها في المادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري الآلي والذخيرة المضبوطين ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة الذكر المستبدلة بالقانون رقم 163 لسنة 2022 – والساري على الواقعة – تنص على أنه : ( واستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات ً لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة ) ، وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – التي عامل الحكم بها الطاعن – والفقرة الأخيرة من المادة 26 سالفة البيان هو عدم جواز إبدال عقوبة السجن المؤبد المنصوص عليها في المادة 26/3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل إلا بالعقوبة التالية لها مباشرة في ترتيب العقوبات وهي عقوبة السجن المشدد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقضي بها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه ، إلا أنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض في الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
( الطعن رقم 1068 لسنة 94 ق – جلسة 21/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ سوق رأس المال الموجز :
جريمة إفشاء معلومات جوهرية عن شركة مقيدة بالبورصة قبل الإعلان عنها لا تتطلب غير القصد الجنائي العام . تقدير توافره . موضوعي . تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة إفشاء معلومات جوهرية عن شركة مقيدة بالبورصة المصرية قبل الإعلان عنها لكافة المتعاملين معها ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كانت تلك الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يقوم على العلم والإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة ، وكان من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوى ويعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان الحكم قد أورد بمدوناته أن الطاعن الأول – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة …. والمقيدة بالبورصة المصرية – مما تتوافر لديه معلومات عن أنشطتها والمركز المالي لها قام بإفشاء تلك المعلومات الداخلية للطاعن الثاني – بصفته عضو مجلس إدارة تنفيذي لشركة …. – والمحكوم عليهما الرابعة والخامسة – نجلتي شقيقة الطاعن الأول – اللتين قامتا بشراء كميات مكثفة من أسهم الورقة المالية للشركة آنفة البيان قبل إعلان تلك المعلومات لكافة المتعاملين معها ، وهو ما يكفي بياناً لأركان تلك الجريمة والتي أفاض الحكم في الحديث عن توافرها في حق الطاعن الأول ودلل عليها تدليلاً سائغاً ومقبولاً ، ويكون ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد .
( الطعن رقم 7830 لسنة 92 ق – جلسة 8/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ صحافة الموجز :
المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مفادها ؟
المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه . موضوعي .
حرية الصحافة . لا تكون إلا في حدود احترام حريات الغير بما لا يخل بمضمون الحق فيها أو يجاوز الغرض المقصود من إرسائها . إيراد الحكم مضمون الأخبار والمعلومات التي تداولتها الطاعنة عن المجني عليه وأسرته وانتهائه إلى مساسها بحياتهم الخاصة . كفايته لتحقق أركان جريمتي انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
النعي بمخالفته المادة 65 من الدستور . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دينت الطاعنة بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة ) ، وكان من المقرر أن المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيّن مضمون الأخبار والمعلومات التي تداولتها الطاعنة عن المجني عليه وأسرته عن طريق موقع اليوتيوب – خلافاً لما تدعيه الطاعنة بأسباب طعنها – وانتهى في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن تلك الأخبار تمس الحياة الخاصة للمجني عليه وتنتهك خصوصيته دون رضاه وذلك بنشر معلومات عنه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصال ، وهو الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ ما تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما ، ولا يصح التحدي – من بعد – بمخالفة ذلك لنص المادة 65 من الدستور المصري ، إذ إنه ولئن كفل بموجب تلك المادة حرية الرأي والحق في التعبير سواء بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر ، كما صان أيضاً حرية الصحافة بمقتضى المادتين 70 ، 71 وحقها في ممارسة رسالتها في خدمة المجتمع بحرية واستقلال وجعلها نافذة لإطلال المواطنين على الحقائق ، إلا أن حد ذلك هو احترام حريات الغير بما لا يخل بمضمون الحق لهذه الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها وحتى لا تنقلب عدواناً على حقوق الأفراد وطعناً في أعراضهم ومساساً بحرياتهم ونيلاً من كرامتهم وافتئاتاً على حياتهم الخاصة ، وهو ما أكدت عليه المادة 20 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام ، ولا شبهة في أن ما تناولته الطاعنة – على قناتها باليوتيوب – بخصوص قضية مقتل المجني عليها / …. وحديثها كما جاء نصه بالحكم المطعون فيه بأن : ( أهلها طالبين مليون جنيه تعويضاً رغم أن دم ابنتهم لسه منشفش لسه سخن على الرصيف ، كفاية كذب بتستفزوا الناس وبتاجروا ببنتكم وهي حية وهي ميتة …. ) ، يتعدى حرية الرأي ويتخطى الحق في التعبير المكفول حمايته ويشكل انتهاكاً لخصوصية المجني عليه ، ويضحى معه ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 7466 لسنة 93 ق – جلسة 5/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ عقوبة تطبيقها :
الموجز :
إغفال الحكم الابتدائي القضاء بعقوبة نشر ملخص الحكم المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . خطأ في تطبيق القانون . قعود المحكمة الاستئنافية عن القضاء بها حال نظرها الاستئناف المقام من المتهم وحده . صحيح . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أنه : ( …. وتقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه ) ، وكانت عقوبة النشر المنصوص عليها في المادة سالفة البيان هي عقوبة تكميلية نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكان الحكم الابتدائي قد أغفل القضاء بعقوبة النشر المنصوص عليها سلفاً ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وكانت النيابة العامة قد سكتت عن استئناف هذا الحكم ، ثم نظرت المحكمة الاستئنافية الاستئناف المرفوع من المتهم فقضت بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة دون أن تقضي بعقوبة النشر ، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ، إذ لا يصح أن يضار المتهم بناء على الاستئناف ً المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 15232 لسنة 92 ق – جلسة 20/2/4202 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ علامات وبيانات تجارية الموجز :
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية .
النعي بفقدان صلاحيتها للحماية القانونية لعدم استعمالها لمدة خمس سنوات . غير مقبول . متى ثبت تسجيلها ولم يقدم الطاعن ما يفيد شطبها ومرور ثلاث سنوات دون إعادة تسجيلها أو صدور حكم نهائي بعدم الأحقية في تسجيلها . أساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العلامة التجارية المقلدة محل الاتهام مسجلة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن البين من استقراء نصوص المواد 90 ، 91 ، ۹۲ من القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أن زوال الحماية القانونية للعلامة التجارية المسجلة يكون بأحد طريقين أولهما صدور قرار بشطب العلامة من مصلحة التسجيل التجاري وأن يمر ثلاث سنوات دون إعادة تسجيلها بعد شطبها ، وثانيهما صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة ، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يفيد حصول أيٍ من الأمرين أو يدعي صدوره ، فإن ما يثيره بشأن فقدان صلاحية العالمة التجارية للحماية القانونية لعدم استعمالها لمدة خمس سنوات – بفرض صحته – لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 10285 لسنة 92 ق – جلسة 11/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ كسب غير مشروع الموجز :
نعي الطاعن على الحكم عدم التدليل على علم زوجته بأن الأموال التي آلت إليها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع . غير مقبول . متى ألزمها بالرد بقدر ما استفادت وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 62 لسنة 1975 .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه حينما ألزم زوجة الطاعن برد المبلغ محل الكسب وذلك بقدر ما استفادت إنما كان إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ۱۸ من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وليس بوصفها مرتكبة لجناية أو جنحة مرتبطة بالدعوى المطروحة أمامها أو بوصفها متهمة جديدة في ذات الجريمة المسندة للطاعن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم عدم تدليله على أن زوجته على علم بأن الأموال التي آلت إليها متحصلة من جريمة كسب غير مشروع يكون غير سديد .
( الطعن رقم 15314 لسنة 93 ق – جلسة 15/4/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ محاماة الموجز :
وجوب توافر درجة قيد معينة للمحامي مقصور على المرافعة أمام محكمة الجنايات دون الحضور بتحقيقات النيابة العامة . النعي بمخالفة المادة 124 إجراءات جنائية . غير مقبول .
علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت ندب محام للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة العامة إلا أنها لم تشترط درجة قيد معينة للمحامي الحاضر بالتحقيقات – أمام النيابة العامة – وهذا الشرط ورد في المادة 377 من قانون الإجراءات للمرافعة أمام محكمة الجنايات حيث اشترطت أن يكون مقيد أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ، هذا فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذه المادة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1679 لسنة 93 ق – جلسة 11/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ محكمة النقض سلطتها :
الموجز :
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمس سنوات عن جريمة اختلاس أموال إحدى شركات المساهمة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بجعل العقوبة السجن لذات المدة .
أساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أن عقوبة جريمة اختلاس أموال إحدى شركات المساهمة كنص القفرة الأولى من المادة ۱۱۳ مكرراً من قانون العقوبات – التي دين بها الطاعن – هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وهي عقوبة ليست مقررة قانوناً ، ومن ثم يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 21047 لسنة 93 ق – جلسة 23/11/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ مراقبة الشرطة الموجز :
معاقبة الطاعن بالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات في جريمة التوسط في الرشوة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التوسط في الرشوة ، وقضى بوضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات ، وكانت هذه العقوبة الأخيرة غير مقررة للجريمة التي دين بها الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بُني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين إعمالاً لما تقدم تصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء عقوبة وضع الطاعن تحت المراقبة المقضي بها .
( الطعن رقم 19054 لسنة 93 ق – جلسة 13/6/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ مصاريف الموجز :
إغفال القضاء بالمصاريف الجنائية على الطاعن . خطأ في تطبيق القانون . لا سبيل لتصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالمصاريف الجنائية على الطاعن عملاً بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية وبما ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل لتصحيحه حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
( الطعن رقم 12176 لسنة 91 ق – جلسة 8/2/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ مواد مخدرة 1- الموجز :
تجاوز الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة لجريمة التعدي على موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون المخدرات حال حمله سلاحاً . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بالنزول بها للحد المقرر قانوناً . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الجريمة الأشد من الجرائم المسندة إلى المطعون ضده وهي مقاومة موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف حال حمله سلاحاً ، وعقوبتها وفق ما جرى به نص المادة 40 بفقرتها الثانية من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأقصى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 40 سالفة البيان وهو خمسون ألف جنيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها في نطاق الحد المقرر لها قانوناً بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضي بها والمصادرة .
( الطعن رقم 13083 لسنة 93 ق – جلسة 2/9/2024 )
في ذات المعنى ( الطعن رقم 6758 لسنة 93 ق – جلسة 21/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 2- الموجز :
معاقبة الطاعن عن جريمة حيازة وإحراز مخدر الميثامفيتامين بغير قصد بموجب المادة 38/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 والبند 91 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به .
صحيح . متى وقعت قبل سريان قرار هيئة الدواء المصرية 600 لسنة 2023 بنقل ذلك المخدر إلى القسم الأول منه وخضوعه للتشديد الوارد بالمادة 38/2 من ذات القانون . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق القانون الأول على الأفعال التي وقعت قبل تعديله ، وذلك لامتناع تطبيق القانون الثاني على واقعة سبقت صدوره ، ولما كان قرار هيئة الدواء المصري رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹60 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/9/2023 وعمل به من اليوم التالي أي بعد الواقعة المنسوبة إلى الطاعن والتي حدثت بتاريخ 21/2/2023 حسبما جاء في وصف التهمة الذي خلصت إليه المحكمة ، ولما كانت المادة 95 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات مفادهما أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وكان من المقرر أنه ليس للقانون الجنائي أثراً رجعياً ينسحب على الوقائع السابقة على نفاذه ، وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب ، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن قد وقعت قبل التاريخ المحدد لنفاذ القرار سالف الذكر الذي أورد مخدر ( الميثامفيتامين ) من مادة ( فينيثيل امين ) بالجدول رقم (1) القسم الأول (ب) بند ۱۲ وأورد بمذكرته الإيضاحية أن المخدرات الواردة به تم نقلها له وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم ، لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطي فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب ، ومن ثم فإن مفاد ذلك خضوعها للعقاب المنصوص عليه بالمادة 38/2 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل وهي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه بدلاً من تبعية المخدر آنف الذكر إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) المنطبقة عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة 38/1 من القانون ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل وهي السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالعقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر ( ميثامفيتامين ) بغير قصد من القصود المسماة في القانون المؤثمة بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، 42/1 من القانون 1۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ۹۱ من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 20619 لسنة 93 ق – جلسة 20/10/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 3- الموجز :
المادة 28 من القانون 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية . مفادها ؟
تلقي الضابط إشارة من مصدره السري والشاهدين العاملين بهيئة الدواء المصرية بحيازة وإحراز الطاعنين جوهراً مخدراً حال تواجدهما بالطريق العام دون تحققه بنفسه من ذلك أو تبينه لكنه المخدر . لا يوفر حالة التلبس . القبض عليهما وتفتيشهما . إجراء باطل . خلو الدعوى من دليل سواه وشهادة من أجراه . يوجب القضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان مدلول نص المادة رقم 28 من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية أن العاملين بهيئة الدواء المصرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل لهم صفة الضبطية القضائية وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وأن لهم في سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأي منشآت تخضع لرقابتها وتفتيشها وفحص ما بها من معادن أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات والاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون ، كما بيّنت اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن لهؤالء العاملين الحق في إثبات الجرائم التي تدخل في نطاق عملهم بكافة التقنيات والوسائل الحديثة التي تكفل إثبات ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وأن على مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام أن يلتزموا لدى ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بعمل الهيئة بالتنسيق معها ، مما مفاده أن اختصاص هؤالء العاملين بصفتهم من مأموري الضبط القضائي مقصور على الأماكن المشار إليها في القانون رقم 151 لسنة 2019 دون غيرها ، وأنه في مجال اختصاصهم بالرقابة والمتابعة والتفتيش على جميع أنواع المؤسسات الصيدلية وعلى العاملين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تطبيق المواصفات القياسية في الإنتاج أو التخزين أو التداول التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، ومن ثم فإن شاهدي الإثبات الثاني والثالث إذ تواجدا بمكان الواقعة وهو طريق عام تنتفي عنهما صفة الضبطية في ضبط الطاعنين ، هذا فضلاً عن أن هذه المحكمة – محكمة النقض – قد انتهت سلفاً إلى بطلان التفتيش الذي أجراه شاهدا الإثبات سالفا الذكر حتى ولو باعتبارهما من آحاد الناس ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الشاهدين الثاني والثالث بعد أن تبين لهما أن الأدوية التي قاما بفحصها أقراص مخدرة ، أشارا إلى ضابط الواقعة الذي توجه إليهما رفقة القوات وقام بالقبض على الطاعنين والمضبوطات وبتفتيشه للطاعن الثاني عثر بجراب هاتفه المحمول على قطعة بنية لمخدر الحشيش ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفِي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا يرد على ذلك قانوناً القول بأنه قد توافرت مظاهر خارجية أنبأت عن وقوع الجريمة تقوم بها حالة التلبس ، إذ يُشترط لتوافر تلك المظاهر أن يتحقق ضابط الواقعة من قيامها بأي حاسة من الحواس ، والثابت من واقعات الدعوى – حسبما يبين من مفردات القضية – أن الضابط لم يقم بضبط وتفتيش الطاعنين إلا بعد أن تلقى إشارة من المصدر السري والشاهدين الثاني والثالث بأن ما يحوزانه ويحرزانه جوهراً مخدراً دون أن يثبت أنه تحقق بنفسه من ذلك حتى ولو لم يتبين كنه المخدر ، فلا يتأتى بذلك سوى القول بأنه قد تلقى نبأ الجريمة عن الغير وهو ما لا يكفي لقيام حالة التلبس حسبما تقدم بيانه ، ومن ثم فإن القبض على الطاعنين يكون باطلاً ، ولما كان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما هو ثابت من المفردات لا يوجد فيها من دليل سواه – في خصوص تهمتي حيازة وإحراز عقار البنزوهيكسول المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي المسندة إلى المتهم الثاني – ، فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهمين منهما عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المخدر والعقاقير المخدرة المضبوطة عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
( الطعن رقم 6277 لسنة 94 ق – جلسة 20/11/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ نقد 1- الموجز :
جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المسموح به أثناء إدخاله إلى البلاد . عمدية . لا تستلزم قصداً خاصاً . ضبط الطاعن داخل الدائرة الجمركية حائزاً لنقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح به قانوناً دون إثباته بالإقرار المعد لذلك . كفايته لتوافر أركانها . النعي بحسن نيته وجهله بتجريم الواقعة وعدم إلمامه بالقراءة والكتابة . لا ينفي قيام القصد الجنائي فيها ولا أثر له على مسئوليته . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۲۱۳ من القانون رقم 194 لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي تنص على أن : ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ) ، بما مفاده بمفهوم المخالفة أن حمل أوراق نقد أجنبي أكثر من المسموح به عند القدوم إلى البلاد دون الإفصاح يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقاً للمادة سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ ثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة يورو حال إنهاء الإجراءات الجمركية قادماً إلى البلاد من …. وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادتين ۲۱۳/1 ، ۲۳۳/3،4 من القانون رقم 194 لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي هي من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام ، والذي يقتضي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون وهو عدم الإفصاح في حد ذاته عن حيازة النقد الأجنبي الزائد عن الحد المسموح به قانوناً أثناء قدومه إلى البلاد – أياً كان السبب الذي دفع حائزه إلى عدم الإفصاح عما بحوزته منه – . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص توافر القصد الجنائي في حق الطاعن من عدم إفصاحه عما يحوزه من نقد أجنبي يزيد عن الحد المسموح قانوناً ومن ضبطه داخل الدائرة الجمركية وفي حيازته لنقد أجنبي زائد عن الحد المسموح قانوناً ودون أن يثبت ذلك في نموذج الإقرار المعد لذلك ، وهو من الحكم كاف في الدلالة على توافر القصد الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى حسن نيته وجهله بالواقعة – محل التجريم – والغلط فيها لما ورد بها من ظروف تتمثل في عدم وجود لافتات إرشادية داخل أروقة المطار لإحاطة القادمين علماً بهذا الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة حتى وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي – والقوانين العقابية المكملة له – مفترض ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطرح ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لقيام حالة من الغلط في الواقعة والجهل بها واعتبره – في خصوصية واقعة الدعوى الراهنة والظروف التي أحاطت بوقوعها – مجرد دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانوني الصحيح ، ويضحى ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب ، هذا إلى أن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إلمامه بالقراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته .
( الطعن رقم 16224 لسنة 92 ق – جلسة 6/1/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 2- الموجز :
حظر حمل أوراق النقد الأجنبي بما يجاوز الحد المسموح حال السفر للخارج طبقاً للمادة 213 من القانون 194 لسنة 2020 . مطلق لا يبرره الإفصاح الوارد بالفقرة الأولى من ذات المادة . أثر ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق من الإقرار الجمركي سند الاتهام ، فلما كان نص المادة 213 من القانون 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والمنطبق على واقعة الدعوى الحاصلة في 8/12/2021 تنص على ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمالت الأجنبية الأخرى ، ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة ، ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ) ، بما مفاده أن الحظر على حمل أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى حال الخروج من البلاد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 213 المشار إليها هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص هذه المادة والخاص بإدخال النقد الأجنبي وليس بإخراجه ، وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة ، وهو ما أفصح عنه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 752 لسنة 93 ق – جلسة 13/5/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 3- الموجز :
جريمة التعامل في النقد الأجنبي . تحققها بممارسة نشاط الاتجار فيه ممن ليس مرخصاً له مزاولته . مغايرة سعر البيع لسعر الصرف الرسمي . غير الزم .
القاعدة :
لما كان لا يشترط لقيام جريمة التعامل بالنقد الأجنبي أن يكون سعر البيع مغايراً لسعر الصرف الرسمي زيادة أو نقصاناً ، بل إن الجريمة تتم بمجرد ممارسة نشاط الاتجار في النقد من أي شخص طبيعي أو اعتباري ليس من المُرخص لهم في مزاولته ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 9051 لسنة 93 ق – جلسة 4/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ 4- الموجز :
إغفال الحكم القضاء بمصادرة الهاتفين المستخدمين في جريمة التعامل في النقد الأجنبي .
خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدها وعاقبها بمقتضى المواد 63/1 ، 225/1 ، ۲۳۳/۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها مليون جنيه عما أسندُ إليها وبمصادرة المبلغ النقدي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثالث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وألزمتهم المصاريف الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳۳ من القانون سالف البيان تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه : ( …. في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها …. ) . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة مبالغ أو أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها بغير مقابل ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة على إثر واقعة تلبس المتهمة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بتظاهر المصدر السري بالشراء قام بضبطها والمبلغ المالي محل التعامل وقدره ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون دولاراً أمريكياً وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد من التحويلات البنكية من داخل وخارج البلاد وهاتفين محمولين تبين احتوائهما على عدد من الرسائل من خلال تطبيقي الماسنجر والواتس آب تفيد تعاملها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وشهد بأن المطعون ضدها أقرت له أن تلك المبالغ متحصلة من نشاطها وأخريات في التعامل في النقد الأجنبي – وهو ما أكدته تحريات الشرطة أيضاً – . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على مصادرة المبلغ المضبوط وأغفل مصادرة الهاتفين المحمولين المضبوطين مع المطعون ضدها والذي ثبت استخدامهما من قبل المطعون ضدها في ارتكاب الواقعة المسندة إليها – وذلك على خالف ما توجبه الفقرة الرابعة من المادة ۲۳۳ سالفة البيان – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرة الهاتفين الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ النقالين الخاصين بالمطعون ضدهما المضبوطين بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما .
( الطعن رقم 19050 لسنة 93 ق – جلسة 2/10/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ وكالة الموجز :
التقرير بالطعن بالنقض من محام بصفه وكيلاً عن المحكوم عليه بعد وفاته . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر عملاً بالمادة 714 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل ، وكان الأصل في الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليه وتدخل المحامي عنه لا يكون إلا بناء ً على إرادته الطعن في الحكم ورغبته في السير فيه ، فإذا كان الثابت بالأوراق أن المحامي / ….
قرر بالطعن بالنقض في الحكم بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في حين أن هذا الأخير كان قد توفى قبل التقرير بالطعن ، فإن الطعن المُقدم يكون قد تقرر به من غير ذي صفة متعيناً معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .
( الطعن رقم 3232 لسنة 93 ق – جلسة 23/9/2024 )
الفهرس الرئيسي أخبار المكتب الفني فهرس المبادئ