ندبُ محامٍ للمتهمِ مع وجودِ محاميه الموكَّلِ: بينَ حقِّ الاختيارِ وسُلطةِ إدارةِ الجلسةِ
تمهيدٌ
ومن الجديرِ بالذكرِ ابتداءً أنَّ حقَّ الدفاعِ ليس منحةً تتفضَّلُ بها المحكمةُ على المتهمِ، بل هو أصلٌ من أصولِ المحاكمةِ المنصفةِ، تقومُ به العدالةُ الجنائيةُ وتسقطُ بسقوطِه. وقد يحضرُ المتهمُ ومعه محاميه الذي اختاره بنفسِه ووثق به، فيطلبُ هذا المحامي أجلًا للاطلاعِ والاستعدادِ، أو يبدو غيرَ مستعدٍّ للمرافعةِ، فتضيقُ المحكمةُ بالتأجيلِ وتندبُ محاميًا آخرَ يترافعُ مكانَه في الجلسةِ ذاتِها. وهنا يتقابلُ حقَّان: حقُّ المتهمِ في أن يختارَ من يدافعُ عنه، وحقُّ رئيسِ الجلسةِ في إدارتِها ومنعِ تعطيلِ الفصلِ في الدعوى. والسؤالُ الذي يعرضُ له هذا المقالُ هو متى يجوزُ للمحكمةِ هذا الندبُ، ومتى يكونُ إخلالًا بحقِّ الدفاعِ يبطلُ المحاكمةَ.
أولًا: الأساسُ الدستوريُّ لحقِّ الدفاعِ
ولقد كان دستورُ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ الصادرُ سنةَ 2014 والمعدَّلُ سنةَ 2019 صريحًا في رفعِ هذا الحقِّ إلى مرتبةِ النصوصِ الدستوريةِ. فقد قرَّر في المادةِ (96) أنَّ “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”. ثمَّ نصَّ في المادةِ (98) على أنَّ “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع”. وختم المادةَ (54) بقولِه: “وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مُنتدب”.
وجديرٌ بالبيانِ أنَّ الدستورَ قدَّم الدفاعَ “أصالة أو بالوكالة”، فجعل للمتهمِ أن يدافعَ عن نفسِه أو أن يُوكِّلَ عنه. وذكر المحاميَ “الموكل” قبل “المنتدب”، فدلَّ بهذا الترتيبِ على أنَّ الندبَ بديلٌ يُلجأُ إليه عند غيابِ الوكيلِ، لا منافسٌ له حين يكونُ حاضرًا.
ثانيًا: الأساسُ التشريعيُّ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ
وحيثُ إنَّ قانونَ الإجراءاتِ الجنائيةِ رقم 150 لسنة 1950 هو النافذُ حتى الآن، فإنَّه قد رسم للندبِ موضعَه الطبيعيَّ. ففي المادةِ (214) نصَّ على أنَّه: “ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه”. فالندبُ في الأصلِ معلَّقٌ على شرطٍ صريحٍ هو ألَّا يكونَ المتهمُ قد وكَّل محاميًا.
ثمَّ ألزم المحاميَ نفسَه بأداءِ واجبِه، فنصَّت المادةُ (375) بعد تعديلِها على أنَّه: “فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضٍ”.
ولمَّا كان الحالُ كذلك؛ فإنَّ الشارعَ قد واجه تقاعسَ المحامي الموكَّلِ بجزاءٍ يقعُ على المحامي نفسِه، وهو الغرامةُ والمساءلةُ التأديبيةُ، ولم يجعلْ جزاءَه حرمانَ المتهمِ من محاميه المختارِ.
وقد نقل قانونُ الإجراءاتِ الجنائيةِ الجديدُ رقم 174 لسنة 2025، الذي أُرجئ العملُ به، الحكمَين بنصٍّ يكادُ يكونُ مطابقًا. فالمادةُ (157) منه تقابلُ المادةَ (214) في ندبِ المحامي العامِّ محاميًا “إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه”، والمادةُ (358) تقابلُ المادةَ (375) في واجبِ المحامي وجزائِه. فالقاعدةُ مستقرَّةٌ في التشريعَين كليهما.
ثالثًا: الأصلُ: حقُّ المتهمِ في اختيارِ محاميه مقدَّمٌ على حقِّ المحكمةِ في الندبِ
ولقد قرَّرت محكمةُ النقضِ في قضاءٍ مستقرٍّ أنَّ “القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه، والأصل أن المتهم حر فى اختيار من يتولى الدفاع عنه، وحقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيين المدافع، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضى أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير فى الدعوى”. وكانت المحكمةُ في تلك الدعوى قد رفضت طلبَ الدفاعِ الموكَّلِ سماعَ شهودِ الإثباتِ، ثمَّ ندبت محاميًا آخرَ اعترض عليه المتهمُ متمسِّكًا بمحاميه، وفصلت في الدعوى. فقضت محكمةُ النقضِ بأنَّها “تكون قد أخلت بحق فى الدفاع، إذ كان عليها فى هذه الحالة أن تجيبه إلى طلبه، ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلى بدفاع آخر”، ونقضت الحكمَ وأعادت الدعوى (1).
ولقد جاء قضاءُ النقضِ الحديثُ موافقًا لهذا النظرِ ومؤكِّدًا له. ففي دعوى قضت فيها محكمةُ الجناياتِ بالإعدامِ، كانت المحكمةُ قد قرَّرت “على غير إرادة الطاعنين ندب محامية للدفاع عنهما بدلا من المحاميين الموكلين”، واكتفت بمرافعتِها. فقرَّرت محكمةُ النقضِ أنَّه “لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تندب محامية بدلا من المحاميين المختارين الموكلين من الطاعنين وتطلب منها الترافع في موضوع الدعوى، فإن ذلك الإجراء يعد إخلالا منها بحق الدفاع؛ مما يبطل إجراءات المحاكمة”، ونقضت الحكمَ مع الإعادةِ (2).
ومن هنا نقولُ إنَّ الندبَ في حضورِ المحامي الموكَّلِ هو الاستثناءُ، والأصلُ هو احترامُ اختيارِ المتهمِ، والاستثناءُ لا يُتوسَّعُ فيه.
رابعًا: الاستثناءُ: تعطيلُ السيرِ في الدعوى وسلطةُ رئيسِ الجلسةِ
غير أنَّ هذا الأصلَ ليس مطلقًا. فقد قرَّرت محكمةُ النقضِ أنَّه “لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعا، فليس للقاضي أن يفتأت عليه في ذلك ويعين له مدافعا آخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى، وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع” (3).
ومن أوضحِ صورِ هذا التعطيلِ أن يمتنعَ المحامي عن المرافعةِ وينسحبَ من الجلسةِ. وفي ذلك قضت محكمةُ النقضِ بأنَّه “إذا امتنع محام عن المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره وقام المحامي المندوب بالدفاع عن المتهم، فإن ما اتخذته المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتًا على حق الدفاع ولا يثير شبه الإخلال به ما دام الثابت أن المتهم لم يترك بلا دفاع” (4).
وحيثُ إنَّ الحالَ كذلك، فإنَّ مناطَ الاستثناءِ أن يثبتَ من مسلكِ المحامي المختارِ أنَّه “يعمل على تعطيل السير في الدعوى”. ولا يكفي في ذلك مجرَّدُ طلبِ التأجيلِ، ولا مجرَّدُ ضيقِ المحكمةِ به. والذي يدلُّ على التعطيلِ هو تكرارُ طلبِ التأجيلِ بلا مبرِّرٍ بعد إمهالٍ سابقٍ كافٍ، أو الانسحابُ، أو الامتناعُ عن المرافعةِ دون عذرٍ. وعلى المحكمةِ أن تُثبتَ في محضرِ الجلسةِ ما استخلصت منه هذا القصدَ، لأنَّ قضاءَها في هذا الشأنِ خاضعٌ لرقابةِ محكمةِ النقضِ.
خامسًا: طلبُ التأجيلِ للاستعدادِ: متى تلتزمُ المحكمةُ بإجابتِه؟
ومن الجديرِ بالذكرِ أنَّ القانونَ يفرِّقُ هنا بين الجناياتِ والجنحِ. ففي الجنحِ والمخالفاتِ، حيث لا يكونُ حضورُ المحامي واجبًا بحكمِ القانونِ، قرَّرت محكمةُ النقضِ أنَّ للمحكمةِ “ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها”. فإذا حضر المتهمُ غيرَ مستعدٍّ “فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه”، ولا فرقَ في ذلك بينه وبين محاميه. غير أنَّه “إذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة ويكون على المحكمة – متى تبينت صحة عذره – أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه” (5).
أمَّا في الجناياتِ، حيث يكونُ حضورُ المحامي واجبًا على المحكمةِ ذاتِها، فالأمرُ أشدُّ. فقد قضت محكمةُ النقضِ بأنَّه “متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه، فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله”. فلمَّا كان الدفاعُ في تلك الدعوى قد أصرَّ على التأجيلِ ولم يترافعْ، وانتهت المحكمةُ إلى الإدانةِ “دون أن تنبه المدافعين عنه إلى رفض طلب التأجيل”، قضت محكمةُ النقضِ بأنَّ حقَّ المتهمِ في الاستعانةِ بمدافعٍ “قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره، بما يبطل إجراءات المحاكمة” (6).
وفي قضاءٍ أحدثَ، أسندت محكمةُ النقضِ هذا الواجبَ إلى النصوصِ الدستوريةِ مباشرةً. فقد كان المحامي الحاضرُ مع الطاعنِ قد تمسَّك “بطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد والمرافعة فقررت المحكمة الحكم في الدعوى دون أن تتيح له المرافعة في موضوع الاتهامات المسندة إليه – بالاستجابة إلى طلبه – ولم تندب محاميا آخر ليطلع على أوراق الدعوى ليؤدي واجب الدفاع عن المتهم حسبما يقضي به الدستور والقانون”. فقرَّرت أنَّ “سير المحاكمة على هذا النحو يخالف الأصل الدستوري المستقر وأسس تحقيق العدالة وضمانة حق الدفاع”، وأنَّ إجراءاتِ المحاكمةِ “قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم” (7).
ويُستخلصُ من هذا القضاءِ أنَّ المحكمةَ إذا واجهت طلبَ تأجيلٍ للاستعدادِ في جنايةٍ، فلها أن تجيبَه، أو أن ترفضَه بعد أن تنبِّهَ المحاميَ إلى الرفضِ ليترافعَ. فإن ثبت لها من مسلكِه التعطيلُ، كان لها أن تندبَ غيرَه. وليس لها أن تحكمَ في الدعوى والمتهمُ بلا دفاعٍ حقيقيٍّ.
سادسًا: ضوابطُ الندبِ حين يجوزُ
ولمَّا كان الندبُ استثناءً، فقد أحاطه قضاءُ النقضِ بضوابطَ ثلاثةٍ.
الضابطُ الأوَّلُ: ألَّا يُتركَ المتهمُ بلا دفاعٍ حقيقيٍّ. فالعبرةُ “أن يتحقق للمتهم دفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون”. والمحامي المنتدبُ الذي يُكلَّفُ بالمرافعةِ في الحالِ دون أن يطَّلعَ على الأوراقِ لا يحقِّقُ هذه الغايةَ.
الضابطُ الثاني: تقديرُ المنتدبِ لاستعدادِه. فقد استقرَّ قضاءُ النقضِ على أنَّ “استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته”. فإذا لم يُبدِ المحامي المنتدبُ ما يدلُّ على أنَّه لم يتمكَّنْ من الاطلاعِ والاستعدادِ، وأبدى دفاعًا يفيدُ اطِّلاعَه، فلا وجهَ للنعيِ بالإخلالِ (4). ويُفهمُ من ذلك بمفهومِ المخالفةِ أنَّ المنتدبَ إذا طلب أجلًا للاطلاعِ وجب أن يُمهَلَ.
الضابطُ الثالثُ: موقفُ المتهمِ من الندبِ. فمحكمةُ النقضِ تعتدُّ بعدمِ اعتراضِ المتهمِ. فقد قرَّرت أنَّ المتهمَ إذا “لم يعترض” على المحاميةِ المنتدبةِ “ولم يطلب تأجيل الدعوى”، فقد “استوفى المحكوم عليه بذلك حقه في الدفاع” (8). وبالمقابلِ، فإنَّ اعتراضَ المتهمِ وتمسُّكَه بمحاميه الموكَّلِ كان عمادَ القضاءِ بالبطلانِ في الحكمَين المشارِ إليهما في البندِ ثالثًا (1) (2).
ولذلك ينبغي على المحامي الموكَّلِ وعلى المتهمِ، إذا قرَّرت المحكمةُ ندبَ غيرِه، أن يُثبتا في محضرِ الجلسةِ اعتراضَ المتهمِ وتمسُّكَه بمحاميه، وسببَ طلبِ التأجيلِ وعذرَه. فالسكوتُ يُحملُ على القبولِ، ولا يُقبلُ من المتهمِ بعد ذلك أن ينعى على المحكمةِ “قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه”.
خاتمةٌ
وحيثُ إنَّ الحالَ كذلك، فإنَّ الجوابَ عن السؤالِ المطروحِ يتلخَّصُ فيما يلي.
لا يجوزُ للمحكمةِ، كأصلٍ عامٍّ، أن تندبَ محاميًا للمتهمِ مع وجودِ محاميه الأصيلِ الموكَّلِ. فحقُّ المتهمِ في الاختيارِ مقدَّمٌ على حقِّها في الندبِ، بنصِّ المادتين (54) و(98) من الدستورِ، وبصريحِ شرطِ المادةِ (214) من قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ، وبقضاءِ النقضِ المستقرِّ.
ويجوزُ الندبُ استثناءً إذا ثبت من مسلكِ المحامي الموكَّلِ أنَّه يعملُ على تعطيلِ السيرِ في الدعوى. ومن ذلك الانسحابُ، أو الامتناعُ عن المرافعةِ، أو تكرارُ طلبِ التأجيلِ دون عذرٍ بعد إمهالٍ كافٍ. ويُشترطُ لذلك أن تنبِّهَ المحكمةُ المحاميَ إلى رفضِ طلبِ التأجيلِ قبل الندبِ، وأن تُثبتَ أسبابَ ذلك في محضرِ الجلسةِ، وأن تمكِّنَ المنتدبَ من الاطلاعِ، وألَّا تتركَ المتهمَ بلا دفاعٍ حقيقيٍّ.
أمَّا عدمُ استعدادِ المحامي في المرَّةِ الأولى، أو طلبُه التأجيلَ لعذرٍ جدِّيٍّ، فلا يبيحُ إقصاءَه وندبَ غيرِه رغمَ اعتراضِ المتهمِ. فإن فعلت المحكمةُ ذلك كان إخلالًا بحقِّ الدفاعِ يبطلُ إجراءاتِ المحاكمةِ ويوجبُ نقضَ الحكمِ. ويبقى للمحكمةِ في مواجهةِ المحامي المقصِّرِ ما رسمه الشارعُ في المادةِ (375)، وهو الغرامةُ والمساءلةُ التأديبيةُ، دون أن يتحمَّلَ المتهمُ تبعةَ تقصيرِ محاميه.
الهوامش
(1) نقض جنائي، الطعن رقم 62560 لسنة 76 ق، جلسة 10 أكتوبر 2011.
(2) نقض جنائي، الطعن رقم 20290 لسنة 92 ق، جلسة 27 فبراير 2025.
(3) نقض جنائي، الطعن رقم 6333 لسنة 94 ق، جلسة 10 يونيو 2025؛ وفي المعنى ذاته: الطعن رقم 12002 لسنة 93 ق، جلسة 26 نوفمبر 2024.
(4) نقض جنائي، الطعن رقم 13447 لسنة 92 ق، جلسة 27 فبراير 2024.
(5) نقض جنائي، الطعن رقم 8452 لسنة 94 ق، جلسة 18 مايو 2025.
(6) نقض جنائي، الطعن رقم 17730 لسنة 92 ق، جلسة 15 مايو 2024.
(7) نقض جنائي، الطعن رقم 10013 لسنة 94 ق، جلسة 20 مايو 2025.
(8) نقض جنائي، الطعن رقم 3015 لسنة 95 ق، جلسة 25 فبراير 2026.
اترك تعليقاً