الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر الأمن الغذائي والمائي في مصر: دعوة الرئيس السيسي لمنتدى 2026 وضمانات المستقبل — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر تحرك بين الزراعة واتحاد الصناعات.. خطة لتحويل القرى المصرية إلى كيانات اقتصادية منتجة — صدى البلد 13 أكتوبر الرئيس السيسي يهنئ إسبانيا بعيدها القومي وفيجي بذكرى الاستقلال — أهل مصر 13 أكتوبر السيسي يهنئ رئيسي نيجيريا وأوغندا بذكرى الاستقلال — أهل مصر 13 أكتوبر برلمانى: تنمية سيناء في عهد الرئيس السيسى ملحمة وطنية حولت أرض الفيروز لشريان للاستثمار — dostor.org 13 أكتوبر روحي العربي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز فرص الاستثمار وتفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري — بوابة الأهرام 13 أكتوبر الأقباط متحدون |فيديو.. إبراهيم عيسى عن ذكر رئيس الوزراء الماليزي اسم سامية جمال خلال مؤتمر مع السيسي:القوى المصرية الناعمة فنها وثقافتها العنوان… — Copts United 13 أكتوبر 11 مصدرًا لتمويل صندوق دعم الأسرة المصرية بمشروع قانون أمام النواب.. مليار جنيه دفعة تأسيسية من الدولة و3% من صافي إيرادات بيت الزكاة و1% من قناة… — اليوم السابع 13 أكتوبر بعد حذف المادة 25 .. ما مصير مشروع قانون إنشاء جامعة كيان؟ — نيوز رووم 13 أكتوبر محمد فريد يطالب بتفعيل تقييم الأثر التشريعي قبل إصدار القوانين: ماينفعش نكتشف عيوبها على حساب الناس — موقع الحرية الإخباري 13 أكتوبر «مرصد الذهب» يوثق مسار مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في مصر — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر رئيس جامعة القاهرة ينشئ وحدة لتسويق الخدمات ويصدر قرارات مهمة — Masrawy 13 أكتوبر الرئيس السيسي يختتم جولة آسيوية ناجحة.. تعكس مكانة مصر وتفتح آفاق الشراكة — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر إسلام عفيفي: الجولات الآسيوية قدّمت مصر مرة أخرى للعالم بقوتها الناعمة — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر مرصد الذهب يوثق 4 سنوات من مكافحة التنقيب غير المشروع — بوابة مولانا 13 أكتوبر وزارة الخارجية تتمكن من إعادة بحارة مصريين عالقين في أوكرانيا — موقع و جريدة أخبار الناس اليوم 13 أكتوبر خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60 % من سكان الكوكب خلال 40 يومًا — قناة صدى البلد 13 أكتوبر د.الشوادفي: زيارة الرئيس السيسي لإندونيسيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر بعد موافقة النواب على اعتراض رئيس الجمهورية، مصير مشروع قانون إنشاء جامعة كيان — فيتو 13 أكتوبر برلماني يدين القبض على أحمد ناصر في هولندا وينتقد ازدواجية المعايير الأوروبية — dostor.org
آخر ما نُشر
بروتوكول الأمم المتحدة

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين

الاعتماد
أحاط به المجلس الاقتصادي والاجتماعي علمًا بالقرار 1186 (د-41) في 18 نوفمبر 1966، والجمعية العامة بالقرار 2198 (د-21) في 16 ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ
4 أكتوبر 1967
موقف مصر
انضمت بقرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1980، وصدّقت في 22/5/1981 دون تحفظ، ونُشر بالجريدة الرسمية العدد 45 في 5/11/1981

أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول

تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية، وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجئين،

وإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول كانون الثاني/يناير 1951.

وقد اتفقت علي ما يلي:

المادة 1

حكم عام

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق المواد 2 إلي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين الذين يرد تعريفهم في ما يلي.

2. لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة “لاجئ” باستثناء حالة تطبيق الفقرة الثالثة من هذه المادة، كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية كما لو لم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات “نتيجة أحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951” وكلمات “بنتيجة مثل هذه الأحداث”.

3. تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة.

المادة 2

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا البروتوكول.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

(أ) أحوال اللاجئين،
(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين.

المادة 3

تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية

توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول.

المادة 4

تسوية المنازعات

كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه، ويتعذر حله بطريقة أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع.

المادة 5

الانضمام

يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 6

بند الدولة الاتحادية

حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية، تطبق الأحكام التالية:

(أ) في ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية،

(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد، مع توصية إيجابية، إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات،

(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول، مبينة مدي المفعول الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر.

المادة 7

التحفظات والإعلانات

1. لأية دولة، عند الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول وبشأن القيام، وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منها، علي أن لا تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين الذي تسري عليهم الاتفاقية.

2. إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق، ما لم تسحب، علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول.

3. لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

4. تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول ما لم توجه الدولة الطرف المعنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية علي هذا البروتوكول، مع التعديل الذي يقتضيه الحال، أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية.

المادة 8

بدء النفاذ

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس.

2. أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبدأ نفاذ البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها.

المادة 9

الانسحاب

1. لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف المعنية بعد مرور عام علي استلامه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 10

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة

يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه والانسحاب منه، وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به.

المادة 11

الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة

تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، موقعة من رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.

_______________________

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 917.