الإثنين، 12 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
12 أكتوبر من الجمالية لقصر الرئاسة.. أحمد موسى: إندونيسيا عرضت فيلمًا عن حياة السيسي خلال زيارته جاكرتا — المصري اليوم 12 أكتوبر عمرو أديب: التجارب الماليزية والإندونيسية والكورية بدأت معنا وتقدمت علينا — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الآسيوية — followict 12 أكتوبر الجيش المصري يعلق على عمليات الحدود بعد مقتل 72 سودانياً — جريدة القدس 12 أكتوبر عناصر إنفاذ القانون تواصل حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب — صدى العرب 12 أكتوبر القوات المسلحة تعلن استمرار المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب — خاص عن مصر 12 أكتوبر لميس الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي — صدى البلد 12 أكتوبر أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في آسيا فاق أي استقبال خارجي — Masrawy 12 أكتوبر أحدث أخبار مصر والعالم — ekhbary24.com 12 أكتوبر أحمد موسى: اتفاقيات بإنشاء إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية مصانع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس — صدى البلد 12 أكتوبر بعد زيارة الرئيس السيسي.. كيف تغيرت خريطة التجارة المصرية مع 3 دول آسيوية في 2026؟ (تقرير) — أهل مصر 12 أكتوبر مشروع دعم الأسرة يفرض رسوم جديدة بقيمة 5000 جنيه للزواج من ثانية — جريدة آخر الأخبار 12 أكتوبر بدء تشغيل رصيف "حورس السياحي" بميناء العريش البحري.. صور — اليوم السابع 12 أكتوبر عبد المنعم السيد: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات ونقل التكنولوجيا — صدى البلد 12 أكتوبر خبير: شرق آسيا تضم 40 % من الاقتصاد العالمي وتتمتع بثقل جيوسياسي كبير — صدى البلد 12 أكتوبر أموال أبطال المعركة — مدى مصر 12 أكتوبر عبد المنعم السيد: مصر تتجه لبناء شراكات اقتصادية قائمة على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا — صدى البلد 12 أكتوبر بيان للجيش المصري بعد اتهامه بشن هجمات واسعة على حدود السودان — شبكة تواصل الإخبارية 12 أكتوبر إطلاق نار على مصريين في الخرطوم| تحركات عاجلة للخارجية.. والسودان: ضبطنا مرتكب الجريمة — صدى البلد 12 أكتوبر يوسف الحسيني: الاستقبال الحافل للرئيس السيسي في جولته الآسيوية تقدير حقيقي لمصر وشعبها — صدى البلد
آخر ما نُشر
بروتوكول الأمم المتحدة

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966،
وإذ تلاحظ أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوب،
واقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياة،
ورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام،
اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.

المادة 2

1. لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلي الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها.

المادة 3

تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 40 من العهد، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا البروتوكول.

المادة 4

بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيها، عندما تدعي دولة طرف أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه.

المادة 5

بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها، ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما لم تصدر الدولة الطرف المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه.

المادة 6

1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد.
2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.

المادة 7

1. باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة على العهد.
2. تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 8

1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.

المادة 9

تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات.

المادة 10

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بالتفاصيل التالية:
(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول،
(ب) البيانات الصادرة بموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول،
(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول،
(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه.

المادة 11

1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.