الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر محمد ثروت للتلفزيون المصري: الجولة الآسيوية للرئيس السيسى حققت أهدافها — اليوم السابع 12 أكتوبر أهمها بشأن التصالح والإيجار القديم.. 5 قرارات من وزيرة الإسكان خلال آخر 24 ساعة تهم المواطنين — المصري اليوم 12 أكتوبر تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مجابهة التنقيب غير المشروع عن «الذهب» بالصحراء الشرقية — بوابة الأهرام 12 أكتوبر بريطانيا وأمريكا و27 دولة: إيران متورطة في حادثة «فيرفورد» — صحيفة الخليج 12 أكتوبر القوات المسلحة تطلق حملة واسعة لمكافحة عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب — اقرأ 24 12 أكتوبر قراءة في جولة الرئيس السيسي الآسيوية — اليوم السابع 12 أكتوبر البحرين تعلن مستجدات التوظيف والخدمات.. ما أبرز القرارات؟ — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر بالبلدي : قرار جمهوري بتعيين المستشارة آية الله الدغيدي بهيئة قضايا الدولة.. ووليد أبو عقيل رئيس مجلس إدارة «فرحة» يهنئ أسرتها — بالبلدي 12 أكتوبر استخراج جواز السفر 2026.، الأوراق المطلوبة والرسوم ومواعيد الاستلام — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية يحدد رسومًا على الزواج والتعليم والأندية — صحيفة اخبارنا 12 أكتوبر مكانة مصر — بوابة الأهرام 12 أكتوبر جولة السيسى الآسيوية.. آفاق جديدة للاستثمار والشراكة — بوابة الأهرام 12 أكتوبر بعد قفزة الإيرادات إلى 18.4 مليار دولار.. نواب يطرحون روشتة برلمانية لتعظيم عوائد السياحة المصرية — صدى البلد 12 أكتوبر من الجمالية لقصر الرئاسة.. أحمد موسى: إندونيسيا عرضت فيلمًا عن حياة السيسي خلال زيارته جاكرتا — المصري اليوم 12 أكتوبر عمرو أديب: التجارب الماليزية والإندونيسية والكورية بدأت معنا وتقدمت علينا — Masrawy 12 أكتوبر الرئيس السيسي: 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الآسيوية — followict 12 أكتوبر عناصر إنفاذ القانون تواصل حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب — صدى العرب 12 أكتوبر القوات المسلحة تعلن استمرار المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب — خاص عن مصر 12 أكتوبر لميس الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن السياسي والاقتصادي — صدى البلد 12 أكتوبر نص تصريحات السيسي في ختام جولة سيادته الأسيوية 12/10/2026 — المنصة | ما رواه الناس
آخر ما نُشر
اتفاقية منظمة العمل الدولية

الاتفاقية رقم 174: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993

مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 174 Convention 174
اتفاقية بشأن
منع الحوادث الصناعية الكبرى
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى اجتماع في
جنيف حيث عقد دورته الثمانين في 2 حزيران/يونيه 1993
وإذ يشير إلى اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات الصلة,
وبوجه خاص اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وتوصيتها,
1981, واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية
وتوصيتها, 1990, ويؤكد الحاجة إلى نهج شامل ومتسق,
وإذا يشير كذلك إلى مدونة قواعد سلوك منظمة العمل الدولية
بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى, الصادرة في 1991
وإذ يرى ضرورة ضمان اتخاذ كل التدابير الملائمة من
أجل:
(أ) منع الحوادث الكبرى,
(ب) تقليل مخاطر وقوع الحوادث الكبرى,
(ج) تقليل آثار الحوادث الكبرى.
وإذ يضع في اعتباره أسباب وقوع مثل هذه الحوادث ومنها
الأخطاء التنظيمية والعوامل البشرية وعيوب المكونات
والانحراف عن ظروف التشغيل العادية والتدخلات الخارجية
والقوى الطبيعية,
وإذ يرى ضرورة التعاون بين منظمة العمل الدولية وبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من
المنظمات الدولية الحكومية المعنية, في اطار البرنامج
الدولي للسلامة الكيميائية,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنع الحوادث
الصناعية الكبرى, وهو موضوع البند الرابع من جدول
أعمال الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام
ثلاث وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى
اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى, 1993
الجزء الأول
التعاريف والنطاق

المادة 1

1 ـ الغرض من هذه الاتفاقية هو منع الحوادث الكبرى التي
تتضمن مواد خطرة والحد من آثار مثل هذه الحوادث.
2 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على منشآت المخاطر الكبرى.
3 ـ لا تنطبق الاتفاقية على ـ
(أ) المنشآت والمصانع النووية التي تجهز مواد مشعة,
باستثناء أماكن مناولة المواد غير المشعة في هذه المنشآت,
(ب) المنشآت العسكرية,
(ج) النقل خارج المنشآت بطريقة أخرى غير الأنابيب.
4 ـ يجوز للدولة العضو التي صدقت على هذه الاتفاقية,
وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين وغيرها
من الأطراف
المعنية التي قد تتأثر, أن تستبعد من تطبيق الاتفاقية منشآت
أو فروعا من النشاط الاقتصادي تتوافر فيها حماية مماثلة.

المادة 2

عندما تثور مشاكل جوهرية خاصة لا تسمح بتنفيذ كل تدابير
الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على
الفور تضع الدولة العضو, بالتشاور مع أكثر المنظمات
تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال ومع الأطراف المعنية
الأخرى التي قد تتأثر, خططا لتنفيذ هذه التدابير تدريجيا
خلال اطار زمني محدد.

المادة 3

1 ـ في مفهوم هذه الاتفاقية
(أ) تعني عبارة "مادة خطرة" أي مادة أو مزيجا من المواد
يشكل خطورة بحكم خواصه الكيميائية أو الفيزيائية أو
السمية, أما وحده أو في تركيب مع غيره,
(ب) تعني عبارة "كمية العتبة" بالنسبة لمادة خطرة معينة أو
فئة من المواد الخطرة, الكمية التي تقررها القوانين واللوائح
الوطنية استنادا إلى ظروف محددة والتي يمكن لتجاوزها أن
يؤدي إلى إدراج المنشاة في عداد منشآت المخاطر الكبرى,
(ج) تعني عبارة "منشأة المخاطر الكبرى" المنشأة التي تقوم
بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج أو تجهيز أو مناولة أو استخدام أو
تخزين أو التخلص من مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو
فئات من هذه المواد بكميات تتجاوز كمية العتبة,
(د) تعني عبارة "حادث كبير" أي حادث فجائي ـ مثل
التسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار ـ في مجرى النشاط
داخل منشأة مخاطر كبرى, ويتضمن مادة خطرة أو أكثر
ويؤدي إلى خطر كبير على العمال أو الجمهور أو البيئة
عاجلا أو آجلا,
(هـ) يعني تعبير "تقرير السلامة" عرضا مكتوبا للمعلومات
التقنية والإدارية والتشغيلية التي تغطي مخاطر وأخطار
منشأة المخاطر الكبرى ومكافحتها وتمثل تبريرا للتدابير
المتخذة من أجل سلامة المنشأة,
(و) يعني تعبير "الحادث الذي كاد يقع" أي حدث مفاجئ
يتضمن مادة خطرة أو أكثر وكان من شأنه ـ لولا الآثار
المخففة لنظم أو إجراءات السلامة ـ أن يتصاعد ليغدو حادثا
كبيرا.
الجزء الثاني
المبادئ العامة

المادة 4

1 ـ تضع كل دولة عضو, على ضوء القوانين واللوائح
والظروف والممارسات الوطنية, وبالتشاور مع أكثر
المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال ومع الأطراف
المعنية الأخرى التي قد تتأثر, سياسة وطنية متكاملة لحماية
العمال والجمهور والبيئة من مخاطر الحوادث الكبرى,
وتنفذها وتراجعها دوريا.
2 ـ تنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير لوقاية وحماية
منشآت المخاطر الكبرى, وتشجع حيثما أمكن استعمال أفضل
تكنولوجيات السلامة المتاحة.

المادة 5

1 ـ تضع السلطة المختصة, أو هيئة تقرها أو تعترف بها
السلطة المختصة, وبعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا
لأصحاب العمل وللعمال ومع الأطراف المعنية الأخرى التي
قد تتأثر, نظاما لتحديد منشآت المخاطر الكبرى حسب
تعريفها في المادة 3 (ج) استنادا إلى قائمة بالمواد الخطرة أو
فئات هذه المواد أو كليهما وكذلك كميات عتباتها, وفقا
للقوانين أو اللوائح الوطنية أو المعايير الدولية.
2 ـ تجري مراجعة النظام المشار إليه في الفقرة 1 السابقة
ويستوفى بانتظام.

المادة 6

تضع السلطة المختصة, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة
لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, أحكاما خاصة لحماية
المعلومات السرية التي ترسل إليها أو توضع تحت تصرفها
وفقا للمواد 8 أو 12 أو 13 أو 14 والتي يمكن لكشفها أن
يسيء إلى مشروع صاحب العمل, بحيث لا يؤدي هذا الحكم
إلى مخاطر كبيرة على العمال أو الجمهور أو البيئة.
الجزء الثالث
مسئوليات أصحاب العمل
التحديد

المادة 7

يحدد أصحاب العمل أي منشأة مخاطر كبرى تخضع لهم
على أساس النظام المشار إليه في المادة 5
الإخطار

المادة 8

1 ـ يخطر أصحاب العمل السلطة المختصة بأي منشأة
مخاطر كبرى يحددونها:
(أ) في اطار مدة زمنية محددة بالنسبة للمنشآت القائمة,
(ب) أو قبل بدء التشغيل بالنسبة لأي منشأة جديدة.
2 ـ كما يخطر أصحاب العمل السلطة المختصة قبل أي
إغلاق دائم لمنشأة مخاطر كبرى.
الترتيبات على مستوى المنشأة

المادة 9

يضع أصحاب العمل ويصونوا, بالنسبة لكل منشأة مخاطر
كبرى, نظاما موثقا لمكافحة المخاطر الكبرى يشمل أحكاما
عن ـ
(أ) تحديد المخاطر وتحليلها وتقييم الأخطار بما في ذلك
مراعاة إمكانية التفاعل بين المواد,
(ب) التدابير التقنية بما فيها التصميم ونظم السلامة والبناء
واختيار المواد الكيميائية والتشغيل والصيانة والتفتيش
المنتظم على المنشأة,
(ج) التدابير التنظيمية بما فيها تدريب العاملين وتعليمهم,
وتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامتهم, ومستويات التزويد
بالعاملين, وساعات العمل, وتحديد المسئوليات ووسائل
مراقبة المتعاقدين الخارجيين والعمال المؤقتين في موقع
المنشأة.
(د) خطط وإجراءات الطوارئ وتشمل ـ
"1" إعداد خطط وإجراءات طوارئ فعالة لموقع العمل
تشمل الإجراءات الطبية العاجلة التي ينبغي اتباعها وتطبق
عند وقوع حوادث كبرى أو احتمال وقوعها مع إجراء,
اختبارات وتقييمات دورية لفعالية هذه الخطط والإجراءات
ومراجعتها عند الضرورة,
"2" تقديم المعلومات عن الحوادث الممكنة وخطط الطوارئ
في الموقع للسلطات والأجهزة المسئولة عن إعداد خطط
وإجراءات الطوارئ الرامية إلى حماية الجمهور والبيئة
خارج موقع المنشأة.
"3" أي مشاورات ضرورية مع هذه السلطات والأجهزة.
(هـ) التدابير اللازمة للحد من آثار الحوادث الكبرى,
(و) التشاور مع العمال وممثليهم,
(ز) تحسين النظام بما في ذلك تدابير جمع المعلومات وتحليل
الحوادث والحوادث التي كادت تقع. وتناقش الدروس
المستخلصة من ذلك مع العمال وممثليهم وتسجل وفقا
للقوانين والممارسات الوطنية.
تقرير السلامة

المادة 10

1 ـ يعد صاحب العمل تقرير سلامة استنادا إلى
الاشتراطات المبينة في المادة 9
2 ـ يعد هذا التقرير ـ
(أ) بالنسبة لمنشآت المخاطر الكبرى القائمة في حدود فترة
من الأخطار تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية,
(ب) بالنسبة لأي منشأة مخاطر كبرى جديدة قبل أن يبدأ
تشغيلها.

المادة 11

يراجع صاحب العمل تقرير السلامة ويستوفيه ويعدله ـ
(أ) عند حدوث تعديل في المنشأة أو عملياتها أو كميات
المواد الخطرة الموجودة فيها إذا كان لهذا التعديل أثر
ملموس على مستوى السلامة,
(ب) عندما تجعل تطورات المعرفة التقنية أو تقييم المخاطر
هذا الأمر مناسبا,
(ج) في الفترات التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية,
(د) بناء على طلب السلطة المختصة.

المادة 12

يرسل صاحب العمل إلى السلطة المختصة تقارير السلامة
المشار إليها في المادتين 10 و11 أو يضعها تحت تصرفها.
الإبلاغ عن الحوادث

المادة 13

يبلغ صاحب العمل السلطة المختصة والأجهزة الأخرى
المعينة لهذا الغرض فور وقوع حادث كبير.

المادة 14

1 ـ يقدم صاحب العمل ـ خلال اطار زمني محدد بعد
وقوع حادث كبير ـ تقريرا تفصيليا إلى السلطة المختصة
يحوي تحليلا لأسباب الحادث وآثاره المباشرة في الموقع,
ويصف أي إجراءات اتخذت لتخفيف آثاره.
2 ـ يحوي التقرير توصيات تعرض بالتفصيل الإجراءات
التي ينبغي اتخاذها لمنع تكرار الحادث.
الجزء الرابع
مسئوليات السلطات المختصة
الاستعداد للطوارئ خارج الموقع

المادة 15

تكفل السلطة المختصة ـ ومع مراعاة المعلومات المقدمة من
صاحب العمل ـ إعداد خطط وإجراءات للطوارئ تتضمن
ترتيبات لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة
مخاطر كبرى, وتحديثها على فترات مناسبة, وتنسيقها مع
السلطات والهيئات الأخرى ذات الصلة.

المادة 16

تكفل السلطة المختصة ما يلي ـ
(أ) نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك الصحيح
الواجب اتباعه إذا وقع حادث كبير بين أفراد الجمهور الذي
يمكن أن يتأثر بوقوع حادث كبير دون أن يكون عليهم أن
يطلبوها, وتحديث هذه المعلومات وإعادة نشرها على فترات
مناسبة,
(ب) إصدار إنذار بأسرع ما يمكن عند وقوع حادث كبير,
(ج) حيثما قد تكون لحادث كبير آثار تتجاوز الحدود تقدم
المعلومات المبينة في (أ) و(ب) للدول المعنية للمساعدة في
اتخاذ ترتيبات التعاون والتنسيق.
تحديد مواقع منشآت
المخاطر الكبرى

المادة 17

تضع السلطة المختصة سياسة شاملة لتحديد المواقع تكفل
فصل منشآت المخاطر الكبرى المقترحة فصلا مناسبا عن
مناطق العمل والمناطق السكنية والمرافق العامة, كما تضع
تدابير مناسبة للمنشآت القائمة. وتعكس مثل هذه السياسة
المبادئ العامة المبينة في الجزء الثاني من هذه الاتفاقية.
التفتيش

المادة 18

1 ـ يتوفر للسلطة المختصة عاملون مؤهلون ومدربون جيدا
يتمتعون بالمهارات المناسبة, وبدعم تقني ومهني كاف
للتفتيش والتحقيق والتقييم وتقديم المشورة في الأمور المتعلقة
بهذه الاتفاقية, ولضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الوطنية.
2 ـ تتاح لممثلي صاحب العمل وممثلي العمال في منشآت
المخاطر الكبرى فرصة مصاحبة المفتشين الذين يشرفون
على تطبيق التدابير المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية, ما لم
يعتبر المفتشون ـ على ضوء التعليمات العامة للسلطة
المختصة ـ ان هذا الأمر قد يسيء إلى أداء واجباتهم.

المادة 19

من حق السلطة المختصة وقف أي عملية تطرح تهديدا
وشيكا بحادث كبير.
الجزء الخامس
حقوق وواجبات العمال وممثليهم

المادة 20

تجري مشاورة العمال في منشآت المخاطر الكبرى وممثليهم
من خلال الآليات التعاونية المناسبة لضمان نظام سليم في
العمل. وبوجه خاص ـ
(أ) يتم تعريف العمال وممثليهم تعريفا كافية ومناسبا
بالمخاطر المرتبطة بمنشأة المخاطر الكبرى وآثارها
المحتملة.
(ب) يبلغ العمال وممثلوهم بأي أوامر أو تعليمات أو
توصيات تصدرها السلطة المختصة,
(ج) تجري مشاورة العمال وممثليهم في إعداد الوثائق التالية
ويكون لهم حق الاطلاع عليها ـ
"1" تقارير السلامة,
"2" خطط وإجراءات الطوارئ,
"3" تقارير الحوادث.
(د) يتم تعليم العمال وممثليهم وتدريبهم بانتظام على أساليب
وإجراءات منع الحوادث الكبرى, ومكافحة التطورات التي
يمكن أن تؤدي إلى وقوع حادث كبير, وإجراءات الطوارئ
التي ينبغي اتباعها عند وقوع حادث كبير,
(هـ) يتخذ العمال الذين يعملون في منشأة مخاطر كبرى
وممثلوهم, في نطاق وظائفهم, ودون أن يتعرضوا لأي
ضرر بسبب ذلك, الإجراءات التصحيحية استنادا إلى
تدريبهم وخبرتهم, ويوقفون العمل عند الضرورة حيثما كان
لديهم مبرر معقول للاعتقاد بأن هناك خطرا وشيكا لوقوع
حادث كبير, ويقومون بإخطار المشرفين عليهم أو إصدار
الإنذار عند الاقتضاء قبل اتخاذ هذا الاجتراء أو بأسرع ما
يمكن بعده,
(و) يناقش العمال وممثلوهم مع صاحب العمل أي مخاطر
محتملة يرون أنها يمكن أن تسبب حادثا كبيرا, ومن حقهم
إخطار السلطة المختصة بهذه المخاطر.

المادة 21

على العمال الذين يعملون في مواقع منشآت المخاطر الكبرى
(أ) أن يلتزموا بكل الإجراءات والممارسات المتعلقة بمنع
الحوادث الكبرى والتحكم في التطورات التي يمكن أن تؤدي
إلى وقوع حادث كبير داخل منشأة المخاطر الكبرى,
(ب) أن يلتزموا بكل إجراءات الطوارئ عند وقوع حوادث
كبرى.
الجزء السادس
مسئولية الدول المصدرة

المادة 22

إذا كان استخدام المواد أو التكنولوجيات أو العمليات الخطرة
محظورا في دولة عضو مصدرة كمصدر محتمل لوقوع
حادث كبير تضع الدولة المصدرة تحت تصرف أي بلد
مستورد المعلومات عن هذا الحظر وأسبابه.
الجزء السابع
أحكام ختامية

المادة 23

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام
لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 24

1 ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة
العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي
تصديقاتها.
2 ـ ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ
تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة
العمل الدولية.
3 ـ ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي
اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 25

1 ـ يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن
تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة,
بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي
لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة
على تاريخ تسجيله.
2 ـ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل
حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة
التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة
السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ
يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر
سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 26

1 ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول
الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات
والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 ـ يسترعي المدير العام انتباه الأعضاء في المنظمة, لدى
إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي
يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 27

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام
للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق
النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم
الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق
الأمم المتحدة.

المادة 28

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام
تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة
لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة
مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 29

1 ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية
كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
ـ
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة
المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة 25 أعلاه,
النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية
الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل
باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.
2 ـ تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها
ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم
تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 30

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في
الحجية.