الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
مصر | قانون وحكومة
13 أكتوبر الرئيس السيسي في إندونيسيا.. تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر قبل منتدى مصر 2026.. نقيب الفلاحين يكشف روشتة تأمين الغذاء والمياه ومواجهة ارتفاع الأسعار — صدى البلد 13 أكتوبر وزير الخارجية: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعزز العلاقات وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار — مبتدا 13 أكتوبر رئيس مجلس النواب الأمريكي: بث عملية إعدام مباشرة قد يكون "أداة لتجنيد إرهابيين" — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر ابدأ مشروعك من بيتك.. تشريع جديد تحت قبة البرلمان يعيد رسم خريطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.. ويفتح مظلة الحوافز أمام الاقتصاد الرقمي… — اليوم السابع 13 أكتوبر أحدث أخبار مصر والعالم — ekhbary24.com 13 أكتوبر جولة السيسي الآسيوية: هل تعيد مصر حسابات تحالفاتها الدولية؟ — العربي الجديد 13 أكتوبر الجيش المصري يتصدى بشدة لظاهرة التنقيب غير القانوني في الصحراء الشرقية مع تصاعد التوترات الحدودية — اقرأ 24 13 أكتوبر خبير علاقات دولية: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز شراكات مصر الاقتصادية — اليوم السابع 13 أكتوبر نشرة أخبار التوك شو| الحديدي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تؤكد قدرة مصر على تحقيق التوازن..وخالد مجاور: زراعة 450 ألف فدان بنهاية العام وتطوير بحيرة… — صدى البلد 13 أكتوبر "قنديل": حصاد الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية — الهيئة الوطنية للإعلام 13 أكتوبر رئيس الجالية المصرية بألمانيا: وقفات الإخوان أمام سفارة مصر بهولندا تخالف القانون — بوابة أخبار اليوم الإلكترونية 13 أكتوبر من الزواج إلى استخراج بطاقة الرقم القومي.. كم ستدفع لصندوق دعم الأسرة بمشروع القانون الجديد؟ — شبكة تواصل الإخبارية 13 أكتوبر تنمية سيناء من التعمير إلى الإنتاج.. نواب: مشروعات الدولة ترسم مستقبلًا اقتصاديًا جديدًا وتفتح أبواب الاستثمار وتحسين الخدمات وترسخ الأمن القومي… — برلمانى 12 أكتوبر محمد ثروت للتلفزيون المصري: الجولة الآسيوية للرئيس السيسى حققت أهدافها — اليوم السابع 12 أكتوبر أهمها بشأن التصالح والإيجار القديم.. 5 قرارات من وزيرة الإسكان خلال آخر 24 ساعة تهم المواطنين — المصري اليوم 12 أكتوبر تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة مجابهة التنقيب غير المشروع عن «الذهب» بالصحراء الشرقية — بوابة الأهرام 12 أكتوبر جولة السيسى الآسيوية.. آفاق جديدة للاستثمار والشراكة — بوابة الأهرام 12 أكتوبر قراءة في جولة الرئيس السيسي الآسيوية — اليوم السابع 12 أكتوبر مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية يحدد رسومًا على الزواج والتعليم والأندية — صحيفة اخبارنا
آخر ما نُشر
اتفاقية الأمم المتحدة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

إن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.